85
على مجلس الفرع القيام بجميع الأعمال واتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق أهداف الفرع ويجوز له تشكيل لجان من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة الفرع أو ممن يشاء تحقيقا للأهداف وتنفيذا للصلاحيات المختص فيها، وتقوم هذه اللجان بمباشرة أعمالها بإشراف مجلس الفرع على مسؤولياته.

