التشريعات السورية

85 · مادة 85

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

85

على مجلس الفرع القيام بجميع الأعمال واتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق أهداف الفرع ويجوز له تشكيل لجان من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة الفرع أو ممن يشاء تحقيقا للأهداف وتنفيذا للصلاحيات المختص فيها، وتقوم هذه اللجان بمباشرة أعمالها بإشراف مجلس الفرع على مسؤولياته.