86
المجلس الفرع أن يقترح إحداث شعب في مراكز مناطق النواحي الداخلة في منطقة اختصاصه مؤلفة من ثلاثة أعضاء تقوم بمراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة النقابية وقانون مزاولة المهنة و تمثيل مجلس الفرع التابع له وكذلك مدى تقيد الأطباء بالأمور المهنية الأخرى .
التشريعات السورية
86
المجلس الفرع أن يقترح إحداث شعب في مراكز مناطق النواحي الداخلة في منطقة اختصاصه مؤلفة من ثلاثة أعضاء تقوم بمراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة النقابية وقانون مزاولة المهنة و تمثيل مجلس الفرع التابع له وكذلك مدى تقيد الأطباء بالأمور المهنية الأخرى .