87
أ. يحق لمجلس الفرع تقسيط الرسوم النقابية المكتوبة للعضو إذا كان معسرا وبشكل يتناسب مع يساره شريطة ضمان حق الفرع بعد موافقة النقابة . ب. يحق لمجلس الفرع تقسيط الرسوم النقابية المترتبة على أطباء الأسنان العرب أو الجانب إذا تأكد للفرع صعوبة دفع الرسوم كلمة من قبل الطبيب ، ويترك للفرع حرية هذا التقدير شريطة ضمان السداد و بعد موافقة النقابة .

