84
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة و بين عضوية مجلس الفرع، سواء أكانت عضويته في النقابة نقيبا أم غير ذلك وسواء أكانت عضويته في الفرع رئيسة أم غير ذلك .
التشريعات السورية
84
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة و بين عضوية مجلس الفرع، سواء أكانت عضويته في النقابة نقيبا أم غير ذلك وسواء أكانت عضويته في الفرع رئيسة أم غير ذلك .