التشريعات السورية

84 · مادة 84

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

84

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة و بين عضوية مجلس الفرع، سواء أكانت عضويته في النقابة نقيبا أم غير ذلك وسواء أكانت عضويته في الفرع رئيسة أم غير ذلك .