التشريعات السورية

108 · مادة 108

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

108

يختص ممثلو الوحدات الطبية إضافة إلى مهماتهم كأعضاء في هيئة الفرع بالأمور التالية : أ. نقل آراء الوحدة إلى اجتماع هيئة الفرع ومجلس الفرع وتبنيها والدفاع عنها ومتابعة الأمور التي تهم أعضاء الوحدة. ب. عقد اجتماع أعضاء الوحدة بموافقة مجلس الفرع كل ثلاثة اشهر مرة على الأقل حيث تؤمن دعوتهم بموجب قرار من مجلس الفرع و يرأس الاجتماع رئيس الفرع أو من يكلف من أعضاء الفرع لبحث الأمور التالية : 1)    التوصيات والمقترحات الاجتماع هيئة الفرع ومجلس الفرع. 2)    دراسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هيئة الفرع. 3)    دراسة أوضاع أطباء الأسنان في الوحدة و تقديم الاقتراحات حولها . 4)    إبلاغ الأعضاء بالتعاميم والبلاغات الصادرة عن النقابة والفرع. ج. توزيع المطبوعات والتعاميم الصادرة عن النقابة على أعضاء الوحدة وذلك عن طريق اعتماد الفرع بعض الأعضاء في كل وحدة لتزويد بقية أعضاء الوحدة بما يلزم. د. المساهمة في حث أطباء الأسنان على تسديد الرسوم النقابية في مواعيدها وإيجاد السبل الملائمة لجباية هذه الرسوم بالاتفاق مع مجلس الفرع. ه . المساهمة في إنجاح الفعاليات التي تقوم بها النقابة و الفرع. و. رفع محضر اجتماع ممثلي الوحدات إلى مجلس الفرع مع ما يتضمنه من اقتراحات و توصيات.