107
يجتمع أعضاء مجلس الفرع الفائزون في الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ انتخابيهم مع مراعاة المادة /786 من القانون ينتخبون من بينهم رئيسا للفرع وأمينا للسر وخازنا وذلك بإشراف النقابة .
التشريعات السورية
107
يجتمع أعضاء مجلس الفرع الفائزون في الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ انتخابيهم مع مراعاة المادة /786 من القانون ينتخبون من بينهم رئيسا للفرع وأمينا للسر وخازنا وذلك بإشراف النقابة .