التشريعات السورية

107 · مادة 107

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

107

يجتمع أعضاء مجلس الفرع الفائزون في الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ انتخابيهم مع مراعاة المادة /786 من القانون ينتخبون من بينهم رئيسا للفرع وأمينا للسر وخازنا وذلك بإشراف النقابة .