التشريعات السورية

106 · مادة 106

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

106

مع مراعاة ضرورة الاقتراع السري وبالأكثرية النسبية تطبق أحكام المواد 91 حتى 103 من هذا النظام وعلى سير انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين و مجلس النقابة .