158
أ. مدة ولاية أجهزة النقابة بالكامل عادة خمس سنوات . ب. يشترط في المرشح لعضوية النقابة ومجلسها حسب ما نص عليه القانون رقم (6) .
التشريعات السورية
158
أ. مدة ولاية أجهزة النقابة بالكامل عادة خمس سنوات . ب. يشترط في المرشح لعضوية النقابة ومجلسها حسب ما نص عليه القانون رقم (6) .