التشريعات السورية

158 · مادة 158

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

158

أ. مدة ولاية أجهزة النقابة بالكامل عادة خمس سنوات . ب. يشترط في المرشح لعضوية النقابة ومجلسها حسب ما نص عليه القانون رقم (6) .