78
هيئة الفرع: وتتألف من مجموع أعضاء مجلسي الفرع المنتخب والمنتهية ولايته والأعضاء المتممين وأعضاء ممثلي الوحدات في الفرع الذي يزيد عدد أعضائه عن مئتي عضو وتجتمع كما يلي: أ- في دورة انتخابية ب - في دورة عادية ج - في دورة استثنائية د- إضافة إلى ما ورد في المادة /34-35/ من القانون رقم / 6 /يلزم أعضاء هيئة الفرع بحضور كافة اجتماعات هيئة الفرع والهيئة العامة للفرع ويعد عددهم أساسا في حساب النصاب القانوني للجلسة ويعد مستنكفأ أو مستقي" كل عضو فرع لا يحضر اجتماع الهيئة العامة أو هيئة الفرع دون عذر مشروع وفي حال زيادة عدد أعضاء هيئة الفرع المستنكفين عن النصف تدعي الوحدات الانتخاب البديل للمستنكفين من ممثلي الوحدات ويحق لكافة الأعضاء المسجلين في الفرع حضور اجتماعات الهيئة العامة للفرع و هيئة الفرع في دورتها العادية ولهم حق المناقشة والتصويت على كافة القرارات.

