79
تطبق أحكام المادة/23/ من القانون على اجتماع هيئة الفرع والهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام بهيئة الفرع، ولا يعد الاجتماع قانونية إلا بحضور ممثل عن النقابة وممثلا عن مديرية الصحة في المحافظة على أن تتم دعوتهما أصولا قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ، وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبليغهما الموعد عقد الاجتماع قانونية .

