80
اجتماعات مجلس الفرع : أ. يجتمع مجلس الفرع بصورة دورية كل خمسة عشر يوما على الأقل ، و كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة خطية من رئيس الفرع أو من ينوب عنه ولمجلس الفرع حق استدعاء من يشاء عند الحاجة الحضور اجتماعاته و لا يكون للمدعو حق التصويت . ب. لا تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء القائمين على رأس عملهم وحضور رئيس المجلس أو أمين السر أو الخازن. ج. تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة . د. يعلم أمين السر أعضاء مجلس الفرع قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل بالموضوعات التي ستكون موضوع البحث في تلك الجلسة.

