81
يدير رئيس الفرع أو من ينوب عنه في حال غيابه ( المادة 41) الجلسة التي تبدأ بتلاوة محضر الجلسة السابقة وبعد التصديق عليه يصار إلى بحث المواد المدرجة على جدول الأعمال وتختتم كل جلسة بتلاوة قرارات المجلس فيها .
التشريعات السورية
81
يدير رئيس الفرع أو من ينوب عنه في حال غيابه ( المادة 41) الجلسة التي تبدأ بتلاوة محضر الجلسة السابقة وبعد التصديق عليه يصار إلى بحث المواد المدرجة على جدول الأعمال وتختتم كل جلسة بتلاوة قرارات المجلس فيها .