التشريعات السورية

81 · مادة 81

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

81

يدير رئيس الفرع أو من ينوب عنه في حال غيابه ( المادة 41) الجلسة التي تبدأ بتلاوة محضر الجلسة السابقة وبعد التصديق عليه يصار إلى بحث المواد المدرجة على جدول الأعمال وتختتم كل جلسة بتلاوة قرارات المجلس فيها .