82
أ. إذا طرأ لأحد الأعضاء عذر يمنعه من الحضور إلى المجلس فعليه أن يبلغ ذلك إلى الفرع وإلا عد غيابه غير مبرر ويسجل ذلك في محاضر الجلسة. ب. إذا غاب أحد أعضاء مجلس الفرع عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر أو عشر جلسات متقطعة خلال العام نفسه ودون عذر فيعد العضو متخلية عن عضويته على ألا يصدر المجلس قراره بذلك إلا بعد إبلاغ العضو المتخلف للحضور لسماع أقواله

