التشريعات السورية

77 · مادة 77

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

77

الهيئة العامة للفرع : تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع أطباء الفرع المسجلين في الفرع وتجتمع في الحالات التالية : أ‌.        تجتمع الهيئة العامة للفرع في دورة انتخابية أو عادية أو استثنائية في الفروع التي يقل عدد أعضائها عن مئتين . ب‌.   تجتمع الهيئة العامة للفرع في كل الأمور التي تهم الفرع وكافة أعضائه في الفروع التي يزيد عدد أعضائها عن 200 عضو في دورة عادية أو استثنائية .