76
اللجان الدائمة المشكلة في النقابة هي : 1. اللجنة القانونية مهمتها : أ. إعداد و تعديل مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية المتعلقة بنشاطات النقابة بما يخدم متطلبات مهنة طب الأسنان والواقع الصحي المتطور. ب. تقديم الدراسات القانونية حول كافة القضايا النقابية و المهنية إلى المجلس . ج. مشاركة اللجان المختصة بدور الرقابة والتقصي حول مدى التزام أطباء الأسنان بأصول ممارسة المهنة . د. دراسة الأنظمة الخاصة بالاتحادات العربية أو الدولية وتقديم المقترحات حول تطويرها لتحقيق الأهداف العامة المشتركة في الوطن العربي من خلال ممثلي منظمتنا في الاتحادات . 2. اللجنة العلمية مهمتها: أ. دراسة المناهج الطبية السنية والخطط الدراسية في كليات طب الأسنان والمعاهد المتوسطة في تقديم المقترحات و التوصيات بغية تقديمها وتطويرها والارتقاء بها على نحو الأفضل بما يخدم الحاجات الأساسية للتطور الصحي والاجتماعي بعد موافقة المجلس . ب. وضع أسس التأهيل المستمر لأطباء الأسنان و التقنيين و التزامهم بحضور النشاطات العلمية بتنفيذ البرامج المتعلقة بذلك بعد موافقة المجلس . ج. تنشيط البحث العلمي وترجمة ونشر الكتب ودراسات طب الأسنان وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء بعد موافقة المجلس . د. إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة والفروع. ه. الحفاظ على التراث الطبي العربي وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به . و. الإعداد والتحضير لإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية داخل القطر والمشاركة في المؤتمرات العربية والدولية والنشاطات العلمية الأخرى تنفيذا لمقررات مجلس النقابة . ز. التعاون مع الجهات الصحية بجميع ما يتعلق بالأمور الصحية داخل القطر وخارجه عن طريق المجلس . 3. اللجنة الاجتماعية - مهمتها : أ. السعي لتمتين الرابطة بين أطباء الأسنان في القطر وتقديم الدراسات والتوصيات و المقترحات المتعلقة بذلك . ب. السعي الجاد لإحداث الجمعيات التعاونية السكنية والمنشآت السياحية . ج. وضع برامج لإقامة الرحلات العلمية والاجتماعية داخل القطر وخارجه. د. العمل على تنفيذ خطة النقابة في تأمين الخدمات الاجتماعية أثناء انعقاد المؤتمرات العلمية والندوات ووضع برامج للنشاطات الاجتماعية في هذه المناسبات . ه. تكريس يوم طبيب الأسنان العربي وإقامة حفل تعارف بين أطباء الأسنان يكرم فيه من قدم خدمات جلى لهذه المهنة . و. كل نشاط اجتماعي يساهم في تمتين العلاقات والروابط الاجتماعية بين الزملاء. 4. لجنة العلاقات العامة و مهمتها : أ. توثيق أواصر الأخوة و الصداقة مع منظمات طب الأسنان في الأقطار العربية الشقيقة و الأجنبية الصديقة عن طريق مجلس النقابة . ب. لحظ المناسبات الوطنية و المهنية المختلفة والتهيئة لها سواء أكان داخل القطر أم خارجه بموافقة المجلس . ج. إيجاد سبل التنسيق و التعاون مع النقابات المهنية الأخرى داخل القطر. 5. لجنة المنتوجات الطبية ( المعارض ) مهمتها: أ. رصد التقنيات الحديثة في مواد وأجهزة طب الأسنان داخل القطر وخارجه . ب. متابعة النشرات الخاصة بالمعارض العربية والدولية والاستئناس بها وإعداد اللوائح التي تتضمن الشركات المنتجة في حقل طب الأسنان . ج. تعميق صلات التعاون مع أصحاب المستودعات الخاصة المصنعين منهم والمستوردين المستلزمات طب الأسنان وحثهم على المساهمة والاشتراك في المعارض المحلية . د. إقامة المعارض الطبية السنوية في رحاب المؤتمرات العلمية داخل القطر . ه. تشجيع المنتجات الطبية السنية الوطنية لأخذ دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني . 6. لجنة المطبوعات و النشر ومهمتها : أ. تعزيز دور مجلة طب الفم السورية وإظهارها بمستوى المجلات الطبية المماثلة، والعمل على جعلها في متناول يد كل طبيب أسنان . ب. إصدار النشرات الدورية الهادفة إلى التوعية والتثقيف الصحي والمتعلقة بطب الفم الوقائي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع التي يضعها المجلس بناء على اقتراح اللجنة العلمية . ج. العمل على توحيد نماذج المطبوعات التي تخدم العمل النقابي . 7. اللجنة الإعلامية - مهمتها : أ. متابعة وسائل الإعلام المختلفة وتقصي الأمور المتعلقة بالمهنة . ب. إعداد الدراسات والردود حول ما ينشر من موضوعات ورفعها إلى مجلس النقابة . ج. حفظ الوثائق الإعلامية المتعلقة بالعمل المهني وأرشفتها . د. تنفيذ الخطة الإعلامية للنقابة . 8. لجنة المستودعات التعاونية - مهمتها : أ. متابعة جهودها للحصول على إمكانية الاستيراد المباشر لمصلحة مستودعاتها التعاونية . ب. إعداد دراسة كاملة عن حاجة أطباء الأسنان لمستلزمات المهنة مع تقديم المقترحات اللازمة. السعي لتوحيد أسعار شراء ومبيع مواد ومستلزمات الأسنان في الصنف الواحد. ج. التعاون مع مؤسسات القطاع العام المختصة بما يؤمن المواد الضرورية في المهنة وفي حال عدم توافرها يمكن للنقابة وفروعها استيرادها . د. تصنيف مواد و مستلزمات طب الأسنان والسعي لتقليل وجود أنواع متعددة للصنف الواحد وانتقاء الأفضل . ه. تمثيل النقابة في اللجان المختصة لعمل استيراد مواد طب الأسنان لدى جهات القطاع العام. و. إيجاد نوع من الرقابة للوقوف على صلاحية المواد والأدوية المستوردة أو المصنعة محلية. 9. لجنة خزانة التقاعد - مهمتها : أ. دراسة أوضاع المستأجرين ومدى تطابق عقودهم مع أنظمة الخزانة وتقديم المقترحات اللازمة ب. إعداد الدراسة اللازمة عن إمكانية استثمار أموال الخزانة في المشاريع الإنشائية في ضوء الإمكانات المتاحة و تقديم المقترحات اللازمة. ج. دراسة أوضاع المتقاعدين ومعاشاتهم والعمل على فتح سجل عام لكافة المتقاعدين أو ورثتهم وإبداء الرأي بكيفية صرف المعاشات لهم. د. الإشراف على أعمال الصيانة المستمرة للعقارات العائدة لمؤسسة خزانة التقاعد . ه. وضع الأسس والضوابط التي تساعد على حفظ أموال الخزانة وتنميتها . و. وضع الأسس التي تساعد على تكليف الفروع بالإشراف على ممتلكات الخزانة و على المتقاعدين و صرف استحقاقاتهم. 10. اللجنة الاقتصادية - مهمتها : أ. دراسة مشروعات النقابة وممتلكاتها الاقتصادية بما يحقق الفائدة المادية . ب. وضع الخطط المالية اللازمة لتنمية رؤوس الأموال بما يعود بالنفع العام على النقابة . ج. تنشيط صناديق النقابة ( الادخار وغيرها لرفع وتيرة الخدمات للأطباء وضمان الربح لهم لجنة المجلة : أ. تؤلف من خمسة أعضاء : مقرر اللجنة العلمية ، مقرر لجنة المطبوعات ، مقرر اللجنة الإعلامية، خازن المجلة و عضو من المجلس. ب. مهام اللجنة : 1. الإشراف على إصدار المجلة وفق قرارات المجلس. 2. تحديد الموضوعات التي سيتم نشرها ودراسة موضوع تعويض الكتاب والعاملين و تقديم الاقتراحات اللازمة للمجلس. 3. الإشراف على الإعلانات في المجلة وتحديد ما يجوز نشره منها . 4. العمل على الاختيار الأسلوب الأمثل لإيصال المجلة إلى الزملاء . 5. العمل لإيجاد تبادل بين المجلة و المجلات العربية والعالمية.

