62
يحق لمجلس النقابة نقل العاملين من النقابة إلى فروعها وقبول العاملين لديها المقترح نقلهم من الفروع على أن تتحمل الجهة التي تم النقل منها أجورهم وتعويضاتهم .
التشريعات السورية
62
يحق لمجلس النقابة نقل العاملين من النقابة إلى فروعها وقبول العاملين لديها المقترح نقلهم من الفروع على أن تتحمل الجهة التي تم النقل منها أجورهم وتعويضاتهم .