التشريعات السورية

62 · مادة 62

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

62

يحق لمجلس النقابة نقل العاملين من النقابة إلى فروعها وقبول العاملين لديها المقترح نقلهم من الفروع على أن تتحمل الجهة التي تم النقل منها أجورهم وتعويضاتهم .