63
أ. على النقابة أو الفرع حسب الحال الإشراف على العاملين وتعيينهم وترفيعهم وتسريحهم وصرف أجورهم وتعويضاتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم بموجب قرارات تصدر عن المجلس المختص على ألا يتجاوز راتب العامل في النقابة أو الفرع سقف العاملين المماثلين في الدولة . ب. تقوم النقابة بإصدار نظام موحد للعاملين في النقابة والفروع.

