64
أ. إذا طرأ لأحد أعضاء مجلس النقابة عذر يمنعه من حضور الاجتماع فعليه أن يبلغ ذلك إلى النقابة وإلا عد غائبة بغير عذر وسجل ذلك في محضر الجلسة . ب. إذا تخلف أحد أعضاء مجلس النقابة عن حضور جلسات المجلس دون عذر خمس جلسات دورية متتالية أو عشر جلسات دورية متقطعة خلال العام فللمجلس الحق في أن يعده متخليا عن عضويته وذلك بعد سماع أقواله .

