123
إذا ارتكب الطبيب مخالفة خارج حدود منطقة الفرع المسجل فيه جاز للفرع الذي وقعت المخالفة في المنطقة اختصاصه إحالته إلى المجلس المسلكي لديه .
التشريعات السورية
123
إذا ارتكب الطبيب مخالفة خارج حدود منطقة الفرع المسجل فيه جاز للفرع الذي وقعت المخالفة في المنطقة اختصاصه إحالته إلى المجلس المسلكي لديه .