122
يحال إلى المجلس المسلكي في الفرع المختص الأطباء الذين يرتكبون أعمالا ماسة بكرامة أي من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع خلال ممارستهم العمل النقابي .
التشريعات السورية
122
يحال إلى المجلس المسلكي في الفرع المختص الأطباء الذين يرتكبون أعمالا ماسة بكرامة أي من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع خلال ممارستهم العمل النقابي .