التشريعات السورية

122 · مادة 122

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

122

يحال إلى المجلس المسلكي في الفرع المختص الأطباء الذين يرتكبون أعمالا ماسة بكرامة أي من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع خلال ممارستهم العمل النقابي .