116
تجتمع المجالس المسلكية في أوقات تعينها هي للنظر في القضايا المحالة إليها من قبل النقيب أو رئيس الفرع بعد موافقة المجلس أو مجلس الفرع وتجتمع كذلك في الأحوال العاجلة الضرورية بطلب من المجلس أو مجلس الفرع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الطلب .
التشريعات السورية
116
تجتمع المجالس المسلكية في أوقات تعينها هي للنظر في القضايا المحالة إليها من قبل النقيب أو رئيس الفرع بعد موافقة المجلس أو مجلس الفرع وتجتمع كذلك في الأحوال العاجلة الضرورية بطلب من المجلس أو مجلس الفرع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الطلب .