التشريعات السورية

11 · مادة 11

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

11

تفسيرا لما جاء في المادة /7/ من القانون الفقرة ب فإن كلمة (يفصل ) تعني أن المجلس قد درس حتما القضية التي بين يديه ولم يفصل بها ولا يجوز أن يعد عدم الفصل قرارة بالقبول إلا بعد أن تكون عرضت على المجلس واصدر قرارة نهائية بها .