11
تفسيرا لما جاء في المادة /7/ من القانون الفقرة ب فإن كلمة (يفصل ) تعني أن المجلس قد درس حتما القضية التي بين يديه ولم يفصل بها ولا يجوز أن يعد عدم الفصل قرارة بالقبول إلا بعد أن تكون عرضت على المجلس واصدر قرارة نهائية بها .
التشريعات السورية
11
تفسيرا لما جاء في المادة /7/ من القانون الفقرة ب فإن كلمة (يفصل ) تعني أن المجلس قد درس حتما القضية التي بين يديه ولم يفصل بها ولا يجوز أن يعد عدم الفصل قرارة بالقبول إلا بعد أن تكون عرضت على المجلس واصدر قرارة نهائية بها .