التشريعات السورية

132 · مادة 132

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

132

تشكل في كل فرع لجنة تسمى لجنة الجور تتألف من رئيس الفرع و عضوين يعينهما مجلس الفرع من الأطباء التابعين للفرع.