التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

نقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية شخصية اعتبارية ، تمثل جميع أطباء الأسنان المنتسبين والمسجلين ولها حق التقاضي بأسمائهم أفرادا أو جماعات في كل ما يتعلق بأمور المهنة