التشريعات السورية

153 · مادة 153

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

153

لا يحق لطبيب الأسنان إقامة أي مؤتمر علمي أو معرض أو نشاط علمي إلا بعد موافقة وإشراف مجلس النقابة . مجلس