المواد
المقدمة
نظام السجون الصادر بالقرار 1222 لعام 1929
1 · المادة 1
#مادة 1 : دوائر السجون مرتبطة بوزير الداخلية وهذا ينفذ سلطته بواسطة المتصرفين.
2 · المادة 2
#مادة 2 : مؤسسات السجون في دولة سورية تتألف من:ـ ـ1 مؤسسة مركزية للعدل والاصلاح. ـ2 مؤسسة للتوقيف والعدل في كل من ألوية دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا والاسكندرون ودير الزور. ـ3 مؤسسة للتوقيف في كل قضاء. ويمكن ان تخصص ايضا لتنفيذ عقوبات الحبس التي هي لمدة خمسة عشر يوما أو اقل دوائر النظارة في بعض مخافر الدرك التي تبعد عن اقرب سجن مسافة ثماني ساعات مشيا على الاقل. ان النساء المحكومات بعقوبات حبس دون الثمانية ايام اللواتي يقمن في اماكن تبعد مسافة ثماني ساعات مشيا على الاقل عن مركز فصيل الدرك يقضين مدة العقوبة في دار المختار الموجود في مركز اقرب مخفر للدرك تحت مراقبة الدرك بشرط:ـ أولاً: ان يكون المختار والمرأة المعاقبة من مذهب واحد وان يكون المختار متزوجا وساكنا مع زوجته. ثانياً: ان يكون قد نظم في دار المختار جناح منفرد حيث يمكن للمرأة المحكوم عليها قضاء مدة حبسها فيه واذا لم يكن في مركز اقرب مخفر للدرك مختار يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترسل المرأة الموقوفة عندئذ الى مركز الفصيل. "إن التدابير المذكورة اعلاه تتخذ بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع وزير العدلية". "أما عقوبة الحبس التي لا تزيد عن 24 ساعة تنفذ في اقرب مخفر للدرك". ان تاريخ دخول الموقوفين الذين لم يشر اليهم اعلاه الى دوائر النظارة المترتبة على هذا الوجه اثناء نقلهم من المحل الذي يوقفون فيه الى دار التوقيف يعتبر مبدأ للعقوبة المحكوم بها أو التي سيحكم بها عليهم.
3 · المادة 3
#مادة 3 : يوضع في المؤسسة المركزية المحكومون بالأشغال الشاقة والاشخاص المحكوم عليهم بالحبس اكثر من سنة والموقوفون الحديثو السن المحكوم عليهم اصلاحا للنفس. يوضع في مؤسسات العدل جميع المحكومين الذين لا يتجاوز عقابهم السنة والموقوفون لدين بمادة حقوقية أو بمادة افلاس أو قباحة أو لدين نحو الدولة ناشئ عن مادة جناية أو جنحة. على انه اذا كانت شروط الاتساع والمتانة مستوفاة في سجون الأقضية فانه يمكن للمحكومين بمادة قباحة أو جنحة حتى السنة ان يقضوا مدة توقيفهم في هذه السجون. وكذلك المحكوم عليهم من اجل دين أيا كان نوعه فانه يمكن وضعهم في السجون المذكورة شريطة ان لا تتجاوز مدة توقيفهم فيها السنة.
4 · المادة 4
#مادة 4 : يبدي المتصرف رأيه واقتراحاته بشان تنظيم جميع السجون الكائنة ضمن لوائه وتحسين ادارتها ويدرس مشاريع تعديل تنظيم الغرف وله ان يقدم الى الوزير فيما يتعلق بالأشغال المستعجلة كل سنة في نهاية شهر حزيران تقريرا موجزا عن سير السجون ويذكر في هذا التقرير اعمال المحافظة والترميمات المهمة والتحسينات التي يجب ادخالها على الابنية.
5 · المادة 5
#مادة 5 : المتصرف مسؤول عن سير دوائر السجون الكائنة ضمن لوائه وجميع المأمورين والعمال تابعون له ويجب عليهم اطاعته وهو مكلف خاصة:ـ ـ1 بتامين تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات الوزارية. ـ2 بتنظيم الموازنات والمبايعات ودفاتر الشروط و تعرفات اجور العمل وبمراقبة معاملات الصرف والقبض وتحقيق انهائها وتصفيتها وبمراقبة المحاسبة من جهتي النقود واللوازم. ـ3 بمراقبة تنفيذ مبايعات اللوازم. ـ4 بالسهر على تنفيذ احكام دفاتر الشروط وعند اللزوم باقتراح تطبيق الجزاءات القانونية بحق الملتزم. ـ5 بمراقبة كل ما يتعلق بالأعمال الصناعية واتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتشغيل السجناء. ـ6 بالسهر على مراعاة النظام ووسائل الصحة والانضباط الداخلي.
6 · المادة 6
#مادة 6 : يتحتم على المتصرف ان يتوجه مرتين في السنة على الأقل الى سجن من سجون لوائه للاستيثاق من صحة سير الاعمال في الدوائر كافة وبعد كل جولة يقدم الى الوزير تقريرا متضمنا ملاحظاته تتحقق مراقبة المتصرف بالتواقيع التي يضعها على سجلات الادخال الى السجن وغيرها وتضبط التعليمات في دفتر الاوامر الداخلية.
7 · المادة 7
#مادة 7 : تمسك في دوائر المتصرفية السجلات الآتية المختصة بدوائر السجون وهي:ـ ـ1 سجل للوارد والصادر من المراسلات الادارية. ـ2 سجل للمكافآت والعقوبات المتعلقة بكل موظف أو مأمور أو حارس في منطقة المتصرفية. ـ3 سجلا للأشياء المنقولة العائدة للدولة.
8 · المادة 8
#مادة 8 : يربط بوزارة الداخلية مفتش أو مفتشان للسجون مكلفان خاصة بزيارة سجون الدولة وبإجراء التحقيقات المهمة المتعلقة بتنفيذ احكام دفتر الشروط وبأعمال موظفي الحراسة وبالأفعال التي يرتكبها الموقوفون داخل السجن.
9 · المادة 9
#مادة 9 : قبل ان يقوم المفتشون بزيارتهم يجب عليهم مقابلة متصرف اللواء والنائب البدائي وعند اللزوم حاكم الصلح وقائم مقام أو مدير الناحية. وهؤلاء الموظفون والحكام مكلفون بإعطاء المفتش ما لديهم من الايضاحات التي قد ترشده في التحقيق الذي يقوم به.
10 · المادة 10
#مادة 10 : يؤلف الوزير هيئتي الادارة والحراسة لكل سجن من السجون وفقا لأحكام الانظمة المتعلقة بانتقاء موظفي دوائر السجون ومستخدميها وعمالها ورواتبهم ووظائفهم.
11 · المادة 11
#مادة 11 : ان المدير أو رئيس الحراس مكلف بالقيام بالأمور الآتية تحت اشراف المتصرف ومع مراعاة احكام المادة 448 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات الجزائية:ـ ـ1 بإدارة جميع فروع دوائر السجن. ـ2 بتامين حراسة الموقوفين وحفظ الترتيب والانتظام والنظافة في جميع اقسام السجن. ـ3 بالسهر على تنفيذ الاحكام الواردة في دفتر الشروط من قبل المتعهد وتطبيق تعرفة اجور العمل واخبار المتصرف بالمخالفات لأحكام دفتر الشروط خصوصا فيما يتعلق بانتقاء العمل وعدم كفاية الملابس. ـ4 بتطبيق التعليمات المتعلقة بأخذ اشكال وقياسات الموقوفين. ـ5 بمسك القيود المختلفة المذكورة في المادة الآتية.
12 · المادة 12
#مادة 12 : يمسك المدير أو رئيس الحراس سجلا خاصا بالرجال وآخر بالنساء من السجلات الآتية:ـ سجل للأظناء ـ سجل للمحكومين ـ سجل للقاصرين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم المحكوم عليهم اصلاحا للنفس ويمسك المدير أو رئيس الحراس ايضا عند اللزوم سجلات على حدة للمسجونين وهي:ـ سجل للمسجونين من اجل دين عليهم ـ سجل للمسجونين الموجودين موقتا في السجن ـ سجل للمحكومين بمادة قباحة، يكلف ايضا المدير أو رئيس الحراس بمسك السجلات الآتية:ـ ـ1 السجلات الاصلية للترتيب والادارة ـ سجل للمراقبة بأسماء الموقوفين من الجنسين ـ سجل للمراقبة العددية ـ سجل لمطلقي السراح شهريا ـ سجل لقيد العقوبات ـ سجل لمراسلات الموقوفين مع السلطات الادارية والقضائية ـ سجل للأشياء المنقولة العائدة للدولة ـ سجل لقيد الاوامر الادارية والبلاغات العامة. وعموما جميع السجلات والجداول الاخرى التي تقضي بمسكها التعليمات الوزارية. ـ2 السجلات والقيود المتعلقة بحساب الاموال العائدة للموقوفين وفقا للتعليمات الوزارية. جميع السجلات التي يكلف المدير أو رئيس الحراس بمسكها تنظم وفقا للنماذج التي تعينها التعليمات الوزارية.
13 · المادة 13
#مادة 13 : المبالغ التي يحملها الموقوفون عند وصولهم الى السجن تسلم الى المدير أو لرئيس (الحراس) لقاء وصل يقطع من سجل ذي ارومة. واذا كان بين موظفي السجن كاتب محاسب تسلم المبالغ اليه وفي هذه الحال يقوم مقام الوصل توقيع الموقوفين على سجل الامانات.
14 · المادة 14
#مادة 14 : لا يجوز ان تتجاوز المبالغ الموجودة في صندوق السجن باسم الموقوفين المبلغ الأعلى الذي عينه المتصرف لكل سجن، واذا كان المبلغ الزائد يتجاوز دينارا سوريا ذهبيا فيسلم الى خزنة الحكومة ويجري قيده وفقا للتعليمات.
15 · المادة 15
#مادة 15 : السجون التي ليس لها محاسب مالي ولا محاسب للوازم يكون المدير أو رئيس الحراس فيها وحده مسؤولا عن امانة الصندوق وعن الاشياء المنقولة.
16 · المادة 16
#مادة 16 : يجب على المدير أو رئيس الحراس في أي ساعة كانت من النهار أو من الليل ان يسلم بدون اقل تأخير الى موظفي القوة العامة الموقوفين الذين تقرر نقلهم والمطرودين الذين يجب اعادتهم الى الحدود والموقوفين الحديثي السن الواجب نقلهم الى دور الاصلاح. يسلم المدير ايضا الى الموظفين المذكورين خلاصة عن الاحكام الصادرة بحق المنقولين وعن قرارات التخلية والاوراق الاخرى المتعلقة بهم. وعليه ايضا ان يسلم الى نفس الموظفين النقود والجواهر والاشياء ذات القيمة العائدة للمنقولين وترفق هذه الاشياء بجدول يقطع من السجل الممسوك خصيصا لهذا الامر ويعطى وصول بها للمدير أو رئيس الحراس. يحظر على المدير أو رئيس الحراس ان يخرج موقوفا تحقق للطبيب انه مصاب بمرض شديد. لا ترسل الى السجن المركزي النساء الحوامل المحقق حملهن من قبل الطبيب وفقا للأصول وكذلك النساء اللواتي يترك لهن امر ارضاع اطفالهن بناء على رأي طبيب. يجوز ايضا ان يترك الاطفال تحت عناية امهاتهم بعد الفطام حتى السنة الرابعة من عمرهم حيث تبقى الام ايضا في سجن اللواء.
17 · المادة 17
#مادة 17 : عند وفاة موقوف يحرر المدير أو رئيس الحراس الامر في هامش ضبط الادخال الى السجن ويخبر للحال المتصرف أو القائمقام وهذا يبلغ حالا اسرة المتوفى والقاضي الشرعي وعلى القاضي ان يأمر بتنظيم جدول بالأمتعة والاوراق والنقود و الخ… المتروكة من قبل المتوفى ويجب على المدير أو رئيس الحراس ان يربط بإضبارته ورقة يبين بها مسكن المسجون الاخير وهو يخبر ايضا السلطات القضائية بوفاة كل ظنين أو متهم.
18 · المادة 18
#مادة 18 : عند حدوث انتحار أو موت غير طبيعي يجب على المدير أو رئيس الحراس فضلا عن التقرير الذي يتحتم عليه ارساله الى المتصرف ان يطلب حالا مداخلة الضابطة العدلية وفقا للمادة 45 وما بعدها من اصول المحاكمة الجزائية.
19 · المادة 19
#مادة 19 : الكاتب المحاسب مكلف بقيود القلم ويمسك دفاتر الحسابات تحت اشراف ومسؤولية المدير أو رئيس الحراس وعليه ان يقدم كفالة يعين مبلغها لكل سجن بقرار خاص.
20 · المادة 20
#مادة 20 : في السجون القليلة الاهمية حيث لا ضرورة من وجود رئيس حراس تسند وظائف الرئيس المذكور الى حارس يقوم بها.
21 · المادة 21
#مادة 21 : يوضع الحراس تحت امر المدير أو رئيس الحراس وهم مجبرون على تنفيذ اوامره.
22 · المادة 22
#مادة 22 : توضع النساء المسجونات في جناح خاص ويناط امر مراقبتهن بنساء يكلفن بنفس الوظائف المسندة الى الحراس توضع الحارسات تحت سلطة المدير أو رئيس الحراس وعند غياب الحارسة أو عند استحالة قيامها موقتا بوظيفتها تقوم مقامها زوجة احد الحراس أو شخص اخر مقبول لدى المتصرف.
23 · المادة 23
#مادة 23 : يحظر على الحراس دخول جناح النساء الا بصورة استثنائية للغاية وبأمر المدير أو رئيس الحراس يجوز ان يكون عند المدير أو رئيس الحراس مفتاح يفتح باب جناح النساء لا باب غرف النوم والشغل وحجرات العقوبة والغرف التي تشغلها النساء ويكون لهذه الابواب اقفال تختلف عن اقفال حجرات جناح الرجال يجب على المدير أو رئيس الحراس ان يستصحب الحارسة عندما يدخل جناح النساء الا عند الضرورة المبرمة. ما عدا الاحوال الاستثنائية التي يجب اخبار المتصرف بها كتابة لا يجوز للمدير أو رئيس الحراس ان يدخل غرف المنامة وغرف الشغل وحجرات العقاب والغرف التي تشغلها النساء الا برفقة الحارسة.
24 · المادة 24
#مادة 24 : المدير أو رئيس الحراس يسكن في السجن دائما ولا يحق له ان ينال ميزة مادية ما غير حديقة توضع تحت تصرفه اذا كانت مساحة اراضي السجن تسمح بذلك. لا يجوز له بحال من الاحوال ولأي سبب كان ان يقبل الموقوفين في مسكنه. لا يجوز لأي شخص من اسرته ان يدخل غرف السجن ما عدا زوجته اذا كانت مستخدمة بوظيفة حارسة. ما عدا الحارس المكلف بخدمة الباب لا يسكن في السجن من موظفي الحراسة غير رئيس الحراس الا انه يجوز وضع غرف تحت تصرف الموظفين المذكورين واسرهم اذا كانت ابنية السجن غير الحبس تساعد وعلى كل حال لا يحق لموظفي الحراسة الحصول الا على الفراش والملابس الداخلية (البياض) اللازمة لخدمة الحراس داخل السجن.
25 · المادة 25
#مادة 25 : يجب على المديرين ورؤساء الحراس والكتاب والمحاسبين والحراس والحارسات ان يرتدوا اللباس النظامي حال قيامهم بوظائفهم.
26 · المادة 26
#مادة 26 : يتسلح موظفو الحراسة حال قيامهم بوظيفتهم وفقا للشروط المنصوص عليها في التعليمات الوزارية.
27 · المادة 27
#مادة 27 : لا يجوز اشغال المدير أو رئيس الحراس وغيرهم من موظفي الحراسة بأعمال خارجة عن خدمة السجن. ولا يجوز لهم ايضا القيام باي وظيفة اخرى.
28 · المادة 28
#مادة 28 : فضلا عن الاجازات النظامية يجوز ان يؤذن للمديرين ورؤساء الحراس والكتاب والمحاسبين والحراس والحارسات بالغياب بصورة استثنائية ولأسباب محققة ضرورتها ويمنح الاذن المذكور من قبل المتصرف.
29 · المادة 29
#مادة 29 : موظفو الحراسة مهما كانت رتبتهم مسؤولون عن حوادث الفرار الناشئة عن اهمالهم وذلك فضلا عن التتبعات القضائية التي قد يكونون هدفا لها تطبيقا للمواد 117 وما بعدها من قانون الجزاء.
30 · المادة 30
#مادة 30 : يحظر على جميع موظفي وعمال الحراسة ان يستعملوا الشدة بحق الموقوفين. ان يلقبوهم بالقاب محقرة أو يخاطبوهم بلسان بذيء أو يمازحوهم. ان يأكلوا أو يشربوا مع الموقوفين حتى ولو بعد اخلاء سبيلهم أو مع افراد عائلة المسجونين أو اصدقائهم أو زوارهم. ان يدخنوا داخل الحبس. ان يكونوا بحالة السكر. ان يشغلوا الموقوفين بخدمتهم الخصوصية أو ان يطلبوا مساعدتهم في اشغالهم الا في الاحوال المسموح بها بصورة خاصة. أن يقبلوا أي اعطاء أو قرض أو فائدة من الموقوفين أو من الاشخاص القائمين مقامهم وان يتعهدوا بأجراء ما كلفوهم به أو بشراء أي شيء لهم أو بيعه. ان يسهلوا أو يغضوا النظر عن التراسل أو عن أي واسطة غير قانونية للمخابرة بين الموقوفين أو بين هؤلاء والخارج وعن ادخال أي شيء كان بغير الشروط والاحوال المنصوص عليها صراحة في الانظمة وخصوصا الاشياء المعدة للاستهلاك والطعام والشراب الخ.. أن يعملوا لدى الموقوفين والأظناء والمتهمين رأسا أو بالواسطة للتأثير على ما عندهم من وسائل الدفاع أو على انتقائهم محاميا عنهم. كل مخالفة لهذه المحظورات ولأحكام التعليمات المتعلقة بخدمة الحراسة والمناظرة يعاقب فاعلها حسب شدة المخالفة بالعقوبات المعينة في الأنظمة المتعلقة بالتأديب فضلا عما يطبق بحقهم عند اللزوم من العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء وخاصة المواد 67 وما بعدها المتعلقة بالرشوة التي يأخذها الموظفون والمواد المتعلقة بالضرب والجرح.
31 · المادة 31
#مادة 31 : الحراس مسؤولون عما يحدثه الموقوفين من التخريب والاضرار المختلفة اذا لم يخبروا بها حالا رئيس الحراس أو المدير. ويتحمل المدير أو رئيس الحراس نفس المسؤولية اذا اهمل اخبار المتصرف بالأمر.
32 · المادة 32
#مادة 32 : تخصص في جميع السجون غرف مستقلة تماما للرجال وللنساء وتنظم تلك الغرف بصورة تمنع أي اتصال بين قسم وآخر ويجب التفريق بين الموقوفين من الاقسام الآتية:ـ ـ1 الأظناء والمتهمون الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسيه أو بمادة قباحة. ـ2 المحكومون بمادة جنحة اقل من سنة ـ المحكومون بمادة جنحة أو جناية الواجب ارسالهم لسجن مركزي ـ المحكومون بمادة قباحة ـ الموقوفون لدين عليهم للدولة بمادة جناية أو جنحة. ـ3 الموقوفون الحديثو السن.
33 · المادة 33
#مادة 33 : اذا كان السجن ذا اهمية وسطى يقسم الموقوفون فيه كما يأتي بقدر ما تسمح به الغرف وعدد الحراس:ـ ـ1 الأظناء والمتهمون والموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسيه أو بمادة قباحة. ـ2 المحكوم بمادة قباحة. ـ3 المحكومون بمادة جنحة اقل من سنة، المحكومون بمادة قباحة، الموقوفون لدين للدولة بمادة جناية أو جنحة. ـ4 المحكومون بمادة جناية أو جنحة الواجب ارسالهم لسجن مركزي. ـ5 الموقوفون الحديثو السن.
34 · المادة 34
#مادة 34 : في السجون المهمة حيث تسمح الغرف وعدد الحراس تجري على قدر الامكان التقسيمات الآتية:ـ ـ1 الأظناء والمتهمون الذين ليس لهم سابقة قضائية ـ الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسيه أو بمادة قباحة اذا لم يكن لهم سابقة قضائية. ـ2 الأظناء والمتهمون الذين لهم سابقة قضائية ـ الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسيه أو بمادة قباحة اذا كانت لهم سابقة قضائية. ـ3 المحكومون باقل من سنة على ان لا يكون لهم سابقة قضائية الموقوفون لدين نحو الدولة بمادة جناية أو جنحة اذا لم يكن لهم سابقة قضائية. ـ4 المحكومون باقل من سنة ممن لهم سابقة قضائية الموقوفون لدين نحو الدولة بمادة جناية أو جنحة اذا كانت لهم سوابق قضائية. ـ5 المحكوم عليهم بمادة جنحة الواجب ارسالهم لسجن مركزي. ـ6 الموقوفون الحديثو السن.
35 · المادة 35
#مادة 35 : يفرق المحكومون في السجن المركزي على الصورة الآتية مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة الاولى من المادة 32:ـ ـ1 المحكوم عليهم بالأشغال بالسجن الى 3 سنوات. ـ2 المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة اقل من عشر سنوات. ـ3 المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات فزيادة. ـ4 المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. ـ5 الموقوفون الحديثو السن المحكوم عليهم اصلاحا للنفس.
36 · المادة 36
#مادة 36 : الموقوفون المعدون للنقل والجنود يوضعون في القسم الذي ينتمون اليه. يعتبر ذا سابقة قضائية لا جل تطبيق المادتين 31 و 32 كل موقوف قضى في السجن عقوبة شهر على الاقل.
37 · المادة 37
#مادة 37 : المومسات المسجلات المحكوم عليهن بمادة مخالفة يوضعن في غرفة على حدة في قسم النساء.
38 · المادة 38
#مادة 38 : اقسام الموقوفين كافة المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 يجري تفريقها في غرف النوم والمشاغل وغرف الطعام وساحات النزهة. اذا لم يكن عدد ساحات النزهة كافيا لجميع اقسام الموقوفين تعين ساعات النزهة بصورة تمكن من استعمال الساحات بالتتابع لكل من الاقسام المذكورة.
39 · المادة 39
#مادة 39 : ينفذ المدير أو رئيس الحراس الاوامر المعطاة له من المستنطق أو من رئيس المحكمة تطبيقا للمادة 457 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ويجب عليه خاصة الا يضع مع موقوفين آخرين الأظناء والمتهمين الذين امرت السلطة القضائية بوضعهم على الانفراد. عندما يجب اخلاء سبيل موقوفين متعددين في يوم واحد تتخذ التدابير اللازمة كي لا يتقابلوا في دواوين القلم ولا عند خروجهم من السجن.
40 · المادة 40
#مادة 40 : يفرق الموقوفين الحديثو السن تماما عن الموقوفين الراشدين ليلا ونهارا. ان الاولاد الذين حوكموا بموجب المادة 40 من قانون الجزاء الموقوفين لا اقل من ستة اشهر، والاولاد الذين ينتظر نقلهم يجب وضعهم دائما في غرف أو في محلة خاصة اما على الانفراد ان امكن أو اكثر من اثنين معا اذا استحال وضع كل واحد على حدة.
41 · المادة 41
#مادة 41 : يجب على المتصرف دفعا لحشد منتظر أو ازالة لحشد حاصل ان يرسل الى الوزير في اقرب وقت تقريرا بشان نقل المحكومين الى سجن آخر.
42 · المادة 42
#مادة 42 : عند وصول الموقوفين الى السجن يوضعون على الانفراد في حجرات الانتظار أو في الغرف القائمة مقامها الى ان يرسلوا الى القسم المختص بهم. تطبق عليهم معاملات الادخال الى السجن واخذ المقاييس البدنية وتجري عليهم اعمال التنظيف اللازمة ثم يرتدون اللباس الجزائي عند اللزوم.
43 · المادة 43
#مادة 43 : ما عدا الاحوال المنصوص عليها في هذا النظام لا يجوز بصورة ما مخالفة وحدة القاعدة الواجب تطبيقها على الموقوفين بصورة عامة وبدون استثناء.
44 · المادة 44
#مادة 44 : الموقوفين لدين نحو الدولة بمادة جناية أو جنحة تابعون لنفس القواعد التأديبية المطبقة بحق المحكومين الا انهم معفون من الشغل ومن ارتداء اللباس الجزائي. الموقوفون لدين بمادة مخالفة أو بمادة حقوقية أو إفلاسيه تابعون لنفس القواعد التأديبية المطبقة بحق الأظناء والمتهمين.
45 · المادة 45
#مادة 45 : الموقوفون مجبرون على اطاعة الموظفين أو العمال الذين لهم سلطة في السجن في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ الانظمة.
46 · المادة 46
#مادة 46 : يجب تفتيش الموقوفين عند دخولهم الى السجن وفي كل مرة اخرجوا منه وارسلوا الى الاستنطاق أو الى المحاكمة ثم اعيدوا اليه ويجوز ايضا تفتيشهم في مدة اعتقالهم كلما رأى المدير أو رئيس الحراس التفتيش لازما. لا يجوز ان يفتش المسجونين الا اشخاص من جنسهم.
47 · المادة 47
#مادة 47 : لا يترك للموقوفين نقود ولا جواهر غير المحابس ولا اشياء ذات قيمة. ان النقود التي قد تكون في حوزتهم عند دخولهم الى السجن والجواهر بعد تقدير اثمانها والاشياء ذات القيمة تسلم الى المدير أو رئيس الحراس أو تعاد الى اسرة المسجونين بموافقتهم. ان المبالغ والاشياء ذات القيمة المودعة تقيد حالا في حساب الودائع (امانات) بالسجلات النظامية ويجوز للمتصرف ان يسمح للمدير أو رئيس الحراس برفض تسلم الاشياء التي يرى ان اهميتها أو قيمتها تفوق بكثير حد تحمله مسؤوليتها وفي هذه الحال تقيد الاشياء المذكورة بالسجلات بصورة موقتة على ان يأمر الموقوف بأرسالها اما الى اسرته أو الى وصيه واما بإيداعها لدى كاتب عدل أو أي شخص آخر مقبول من الادارة واما ببيعها. يتحمل الموقوف مصاريف الاعادة أو البيع أو الحفظ. لا تأخذ الادارة بحال من الاحوال على عاتقها تحصيل رؤوس الاموال أو فوائد أو عائدات تختص بالموقوفين.
48 · المادة 48
#مادة 48 : يجوز للأظناء والمتهمين استعمال المبالغ التي اودعوها عند دخولهم الى السجن أو التي دفعت باسمهم بعد ذلك لشراء طعام اضافي أو لمصاريف اخرى يسمح بها النظام على ان لا يسيئوا استعمال المبالغ المذكورة. يرخص للمحكومين بقبض المبالغ التي ترسل اليهم مدة توقيفهم وباستعمالها على الوجه السابق. وللمدير أو رئيس الحراس ان يمنع ذلك بموافقة المتصرف.
49 · المادة 49
#مادة 49 : عند اخلاء سبيل موقوف ما تسلم اليه النقود والثياب والجواهر والاشياء ذات القيمة على ان يعطى وصلا بها. اذا كان الموقوف يجهل توقيع الوصل باسمه أو يتعذر عليه توقيعه أو كان رفضه رغم تسلمه الاشياء المودعة المقيدة في السجل فينظم ضبط التسليم من قبل حارسين يوقعان السجل واذا لم يوجد فيوقع الضبط من قبل شخصين موظفين في دائرة عامة. اذا كان خروج الموقوفين من السجن عبارة عن نقل تسلم اشياؤهم الى مأمور النقل لقاء وصل اما الجواهر والاشياء التي يعتذر المأمور المذكور عن استلامها فترسل بالبريد أو بواسطة اخرى على نفقة السجين الى محله الجديد أو تباع بموافقته أو تسلم الى شخص ثالث ينتخبه هو.
50 · المادة 50
#مادة 50 : اذا مرت ثلاث سنوات بعد وفاة موقوف ولم يطالب المستحقون بالجواهر والاشياء ذات القيمة الخ... تسلم الى ادارة املاك الدولة ويكون التسليم المذكور بمثابة براءة ذمة ادارة السجن اما النقود فتدفع الى الخزينة. تطبق الاحكام السابقة على الاشياء التي رفض الموقوفون استلامها كتابة عند اخلاء سبيلهم وعلى الاشياء التي تخص الموقوفون الفارين من السجن.
51 · المادة 51
#مادة 51 : اذا تلف شيء ما يدفع ثمنه المقدر الى الموقوف أو الى المستحقين، يتحمل المأمور المسؤول دفع الثمن الا في حال القوة القاهرة.
52 · المادة 52
#مادة 52 : يجب فحص جميع الاشياء التي يؤتى بها من الخارج أو التي ترسل منه الى الموقوفين. ينبغي اخبار السلطة الادارية و السلطة القضائية اذا اقتضى الحال بالأشياء المضبوطة التي توجد مع الموقوفين أو ترسل اليهم من الخارج أو يأتي بها الزائرون.
53 · المادة 53
#مادة 53 : يحظر على الموقوفين من أي قسم كانوا الصراخ والغناء والنداء والمخاطبة بصوت مرتفع وتشكيل تجمعات تحدث ضوضاء وبصورة عامة جميع الاعمال الفردية أو المشتركة التي تؤدي الى اختلال النظام وكذلك تقديم التذمرات والطلبات والمضابط بصورة مشتركة. وفضلا عن ذلك يتبع المحكومون قاعدة الصمت ما عدا الاستثناءات التي يوجبها سير الاعمال أو الشغل.
54 · المادة 54
#مادة 54 : يمنع الميسر على انواعه والهبات والاتجار والمبادلة بين الموقوفين.
55 · المادة 55
#مادة 55 : لا يجوز ان يحفظ الموقوفون أي اداة محظورة وخصوصا امواس الحلاقة.
56 · المادة 56
#مادة 56 : يحظر على الموقوفين:ـ ـ1 استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم لمناداة الحراس الا في الاحوال الموجبة للسرعة وعند الضرورة المبرمة. ـ2 الوقوف على شبابيكهم في أي وقت كان. ـ3 اطفاء الكهرباء أو المصباح في أي وقت كان. ـ4 سد ثقوب مواسير التهوية.
57 · المادة 57
#مادة 57 : يرتب كل موقوف فراشه ويحافظ على دوام النظافة في حجرته أو في المحل المختص به في غرفة المنامة يخبر رئيس الحراس بالتخريبات المشاهدة فيدفع الموقوفون بدلها من اجورهم الموضوعة تحت تصرفهم وعند عدم وجودها من القسم الاحتياطي من الاجور المذكورة بعد اجراء النقل المسموح به مع بقاء العقوبة التأديبية. يحظر على الموقوفين تسمير أو الصاق صور أو اعلانات أو غير ذلك على الحائط ويعتبر تخريبا كل ما قد يترك اثر على الحيطان أو الاخشاب أو الاثاث.
58 · المادة 58
#مادة 58 : ان غرف الموقوفين المعدة للمنامة وغرف الشغل والطعام يجب ان تزار كل يوم من قبل احد الحراس عندما يكون الموقوفون في خارجها يجب ايضا فحص الاثاث وتدقيق الاقفال وحواجز الشبابيك الحديدية. تفتش ساحات النزهة وترفع الاشياء التي قد تكون تركت فيها وتمحى الكتابات والرسوم المصورة على الارض أو على الحيطان مع بقاء احكام المادة السابقة المتعلقة بتوجيه التخريبات الى فاعلها وترتيب العقاب التأديبي عليه. ولكي تعين مسؤولية كل حارس يقيد المدير أو رئيس الحراس يوميا في دفتر كل واحد منهم ما يجب عليه تفتيشه في اليوم الثاني من غرف المنامة والشغل والطعام واذا كان عند المدير أو رئيس الحراس تعليمات خاصة يريد تبليغها لاحد الحراس فعليه ان يحررها في الدفتر المذكور.
59 · المادة 59
#مادة 59 : الموقوفون المكلفون بالخدمة العامة يكنسون ويغسلون غرف الشغل والطعام والنوم والمماشي بصورة عامة للغرف المعدة للاستعمال المشترك ينتخب المدير أو رئيس الحراس الموقوفين المذكورين من بين المحكومين بعقاب قصير المدة وبقدر الامكان من بين من كان منهم محكوما عليه سابقا بجزاء مهم.
60 · المادة 60
#مادة 60 : لا يجبر الأظناء والمتهمون على التنزه في الساحة على ان النزهة المذكورة إجبارية للمحكومين والموقوفين الحديثي السن ما لم يعفهم منها المدير أو رئيس الحراس بموافقة الطبيب ويجوز تنظيم التنزه بصفوف إفرادية وعلى مسافات أو فترات معينة في السجون حيث يقتضي ذلك عدد الموقوفين ووضعية الساحات لتامين الحراسة والمحافظة على الترتيب. لا يجوز اجبار الأظناء والمتهمين على السير بصفوف إفرادية، تكون مدة التنزه ساعة في النهار.
61 · المادة 61
#مادة 61 : في السجون التي تحتوي على غرف يمكن تخصيصها لاجتماع الموقوفين في النهار يحظر على هؤلاء دخول غرف المنامة بين ساعة القيام وساعة المنام.
62 · المادة 62
#مادة 62 : يتفقد الحراس الموقوفين في ساعات القيام والمنام وفي ساعات مختلفة مرتين بالنهار. ان المدير أو رئيس الحراس والحراس القائمين بوظيفتهم في كل قسم يقومون بهذا التفقد بواسطة قائمة تحتوي على اسماء الموقوفين منظمة كل قسم على حدة.
63 · المادة 63
#مادة 63 : يعين المتصرف عدد الدوريات الليلية لكل سجن دون ان يخل ذلك بالوسائل الاستثنائية الواجب اتخاذها اذا كان في السجن موقوفون يرهب جانبهم على المدير أو رئيس الحراس ان يعين للحراس ساعات الدوريات، تغير الساعات المذكورة من ليلة الى اخرى. يجب على المدير أو رئيس الحراس ان يقوم بمراقبة الدوريات في الساعات المعينة. لا يجوز لاحد الدخول ليلا لحجرة نوم الموقوف ما لم يصدر منه نداء أو توجد اسباب خطيرة توجب الدخول الى الحجرة المذكورة. على الحارس في مثل هذه الحال ان يتخذ جميع الوسائل الامنية اللازمة وله عند اللزوم ان ينادي حارسا آخر أو رئيس الحراس. يجب على الحراس ان يجتنبوا الضوضاء مهما امكن حين تجولهم في دوريتهم.
64 · المادة 64
#مادة 64 : ان الموظفين أو الاشخاص الحائزين على صفة تخولهم زيارة السجن لا يجوز لهم الدخول اليه ما لم يثبتوا صفتهم أو يبرزوا امر المهمة. لا يجوز السماح لأي شخص اجنبي عن الدائرة بزيارة سجن ما الا بموجب اذن خاص من الوزير أو المتصرف. لا يجوز للزائرين مواجهة الموقوفين في حجراتهم الا بإذن من الوزير وعلى كل حال لا يجوز لهم مكالمتهم الا بحضور حارس.
65 · المادة 65
#مادة 65 : تعطى اجازات الزيارة من قبل السلطة الادارية على ان لا يخل ذلك بالحقوق التي يمنحها القانون للسلطة القضائية اما فيما يتعلق بالأظناء والمتهمين فيؤشر على اجازة الزيارة المدعي العام أو المستنطق أو رئيس محكمة الجنايات بحسب الحال. لا تمنح الاجازات مبدئيا الا للزوج ولأقارب المحكوم عليهم حتى الدرجة الثالثة بعد اثبات تلك القرابة وكذلك تمنح الاجازة الى وصي المحكوم عليه. يجوز اعطاء الاجازات لأشخاص غير اقارب المحكومين الاقرباء بصورة استثنائية ولأسباب يعود تقديرها للسلطة الادارية. كل اجازة بالزيارة تقدم الى المدير أو رئيس الحراس لها صفة امر واجبة اطاعته. على ان الامر المذكور يؤجل تنفيذه اذا كان الموقوفون ممنوعين ماديا أو كانوا معاقبين أو كانت ثمة ظروف استثنائية تجبر المدير أو رئيس الحراس على مراجعة المتصرف في بادئ الامر.
66 · المادة 66
#مادة 66 : يكون احد الحراس حاضرا في غرفة المقابلة ـ يجب عليه ان يتمكن من سماع الكلام وعليه ان يمنع تسليم نقود أو شيء آخر من الزائرين الى الموقوفين أو من هؤلاء الى الزائرين. يجب على الحراس ان يخبروا رئيسهم بالزائرين الذين كان سلوكهم غير مرضي أو الذين لم يرضخوا للمنع ـ الصادر بتسليم الموقوفين رسائل أو نقود أو اشياء اخرى لم يسمح لهم بتسليمها تبلغ السلطة الادارية اسماء الزائرين المذكورين ولها ان تنظر بامر الغاء الاجازات الممنوحة لهم أو تعطيلها.
67 · المادة 67
#مادة 67 : يجوز للأظناء والمتهمين الموقوفين لدين بمادة حقوقية أو إفلاسيه ان يقبلوا الزيارات مرتين في الاسبوع اما المحكومين فمرة واحدة. لا يجوز ان تتجاوز مدة الزيارات نصف ساعة على انه يجوز زيادتها بصورة استثنائية اذا كان مسكن الزائرين بعيدا جدا عن مركز السجن تحدد ايام وساعات الزيارات لجميع الموقوفين بقرار من المتصرف وتذكر الساعات المذكورة في نظام السجن الداخلي.
68 · المادة 68
#مادة 68 : ان المحامين حال اجرائهم وظائفهم يخاطبون الأظناء والمتهمين اما في غرفة مقابلة خاصة أو في غرفة اخرى تقوم مقامها. يجوز اجراء الزيارات المذكورة كل يوم ولكن في الاوقات التي يعينها المتصرف بعد اخذ رأي نقيب المحامين ولا يخالف هذا الامر الا في حالات استثنائية يمنح الأظناء والمتهمون جميع وسائل المخابرة والتسهيلات الموافقة لأحكام هذا النظام لإعداد وسائل دفاعهم وانتقاء محام. لهذا يعلق في كل غرفة شغل أو منامة لوحة من خشب أو من (كارتون) عليها جدول بأسماء المحامين المسجلين في نقابات اللواء. اذا تعذر هذا الامر ماديا يعلق في المشغل وفي غرفة النوم اعلان يشعر الموقوفين بان لهم ان يطلبوا جدول نقابة المحامين.
69 · المادة 69
#مادة 69 : يجوز للأظناء والمتهمين والموقوفين لدين بمادة حقوقية أو إفلاسيه ان يرسلوا بكل حرية مرتين في الاسبوع بأيام تعين بقرار من المتصرف. اما المحكومون فيسمح لهم بمكاتبة افراد عائلتهم في يوم الجمعة على انه لا يجوز ان تتجاوز الرسائل الاثنتين وكل رسالة منها مؤلفة من صفحتين وكل صفحة لا تتجاوز 15 سطرا. يجوز لأي موقوف كان ان يراسل اشخاصا غير افراد اسرته بإذن خاص من المدير أو رئيس الحراس يجوز ايضا السماح له بصورة استثنائية وفي حالات مستعجلة ان يكتب في بحر الاسبوع فضلا عن رسائل يوم الجمعة رسائل اخرى لا يتجاوز عددها الاثنتين. يجب ان تقر الرسائل التي يحررها جميع الموقوفين أو التي يتلقونها ترسل حتما الى المدعي العام أو المستنطق أو رئيس محكمة الجنايات الرسائل التي يحررها الأظناء أو المتهمون أو التي يتلقونها يجوز لجميع الموقوفين ان يسلموا المدير أو رئيس الحراس رسائل مقفلة مرسلة منهم الى السلطة الادارية أو القضائية ويجب ارسال الرسائل المذكورة الى مخاطبها بدون اقل تأخير. عقاب الحرمان من المراسلة لا يطبق على الرسائل المحررة للسلطات الادارية والقضائية.
70 · المادة 70
#مادة 70 : لا يجوز ان يوضع في حجرات العقاب الموقوفين الذين عزلوا من غيرهم احتياطا أو حرصا على الامن لا يجوز تمديد العزلة فوق الشهر بدون قرار وزاري متخذ بناء على اقتراح معلل يبديه المدير أو رئيس الحراس ويرفقه برأي طبيب السجن. للموقوفين المعزولين حق المطالبة بالفراش والطعام والشراء من الحانوت الخاص (كانتين) والنزهة في الساحات والمراسلة والزيارات وغيرها وفقا للشروط الموضوعة للموقوفين المنتسبين الى قسمهم الجزئي. يجب على الموقوفين المذكورين الاشتغال اذا كانوا محكومين اما الأظناء أو المتهمون فيعطى لهم عمل بناء على طلبهم وعلى رئيس الحراس ان يزورهم في حجراتهم مرتين في الاسبوع على الاقل.
71 · المادة 71
#مادة 71 : يجوز تطبيق العقوبات الآتية على المحكومين:ـ ـ1 التكدير. ـ2 الحرمان من الشراء ـ ما عدا الخبز مدة معلومة. ـ3 الحرمان من المراسلة مدة اسبوعين على الاكثر ما عدا حق مراسلة السلطات الادارية أو القضائية فهو ثابت دائما. ـ4 الحرمان من الزيارات مدة شهرين على الاكثر. ـ5 الحرمان من القراءة مدة اسبوعين على الاكثر ولا يطبق هذا العقاب الا في حال تمزيق وتعطيل الكتب المعارة واستعمالها بصورة غير قانونية. ـ6 الحرمان من حضور جلسات القراءة والمحاضرات ثلاث مرات متتابعات على الاكثر وذلك لا يطبق الا في حال مخالفة الانظمة في الجلسات المذكورة أو بمناسبتها. ـ7 الحرمان من الطعام ماعدا الخبز مدة ثلاثة ايام متتابعة على الاكثر وان تزاد كمية الخبز عند اللزوم. ـ8 الوضع في غرفة التأديب وذلك في السجون المهمة حيث يمكن اعداد غرفة من هذا النوع. ـ9 الوضع في حجرة العقاب مع التشديدات الآتية أو بدونها والتشديدات هي:ـ أ ـ الحرمان من الفراش أو من قسم منه ما عدا الغطاء. ب ـ طبق غلق النافذة بشباك خشبي على ان هذا العقاب لا يجوز ان تتجاوز مدته يومين متتابعين الا اذا اوقف تنفيذه مدة 24 ساعة فيكرر عند اللزوم بمدة جديدة لا تتجاوز يومين ولا يؤمر بهذا العقاب الا بعد موافقة طبيب السجن. ـ10 التكبيل بالحديد في الاحوال والشروط المنصوص عليها في المادة 458 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اما اذا كانت الحال تستوجب السرعة فان المدير أو رئيس الحراس يأمر بتكبيل الموقوف على ان يشعر حالا المتصرف وهذا يخبر الوزير بالأمر. ان الوضع في حجرة العقاب يستلزم بطبيعته الحرمان من الشراء وبالقراءة والمراسلة والزيارات مهما كان السبب. يتألف غذاء الموقوفين الموضوعين في حجرة المعاقبة من خبز تزاد كميته المعتادة عند اللزوم ويعطى الموقوفون اداماً مرة واحدة كل اربعة ايام. الموقوفون الموضوعون في حجرة العقاب يتنزهون كل يومين ساعة في ساحة النزهة.
72 · المادة 72
#مادة 72 : تطبيق العقوبات الآتية على الأظناء والمتهمين والموقوفين لدين بمادة حقوقية أو بمادة إفلاس:ـ ـ1 سحب الاذن باستعمال التبغ في حال اساءة استعماله. ـ2 الحرمان من حق الشراء في حال اساءة استعماله. ـ3 الحرمان من القراءة مدة اسبوعين على الاكثر ولا يطبق هذا العقاب الا في حال تمزيق أو تعطيل الكتب المعارة أو استعمالها بصورة غير قانونية. ـ4 الحرمان من حضور جلسات القراءة والمحاضرات ثلاث مرات متوالية على الاكثر ولا يطبق هذا العقاب الا في حال مخالفة الانظمة في الجلسات المذكورة أو بمناسبتها. ـ5 الحرمان من الطعام ما عدا الخبز مدة ثلاثة ايام متتابعة على ان تزاد كمية الخبز عند اللزوم ويستلزم هذا العقاب سحب الاذن باستعمال التبغ واجراء أي شراء من الحانوت الخاص. ـ6 الوضع في حجرة المعاقبة والتكبيل بالحديد وفقا للشروط المعينة اعلاه بخصوص المحكومين.
73 · المادة 73
#مادة 73 : جميع العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 و 72 السابقتين يقررها المدير أو رئيس الحراس بصورة موقتة بشرط ان يخبر المتصرف بها خلال 24 ساعة بموجب تقرير معلل وعلى المتصرف ان يتخذ قرارا نهائيا بإقرارها خلال ثلاثة ايام. على انه لا يجوز للمتصرف ان يقرر عقاب الوضع في الحجرة أو التكبيل بالحديد اكثر من ثلاثين يوما. اما العقاب الذي يتجاوز هذه المدة لتأمر به الوزارة.
74 · المادة 74
#مادة 74 : الموقوفون المعاقبون بعقاب الحجرة مدة ثمانية ايام يجب ان يزورهم الطبيب مرتين في الاسبوع ويوقف تنفيذ العقاب اذا حرر الطبيب في دفتر الزيارات ان متابعة تنفيذ العقاب تؤدي الى اخلال بصحة الموقوف.
75 · المادة 75
#مادة 75 : يكافأ المحكومون الذين يحسنون السلوك ويجيدون العمل بان يسمح لهم:ـ ـ1 بشراء كأسين قهوة أو شاي أو شراب الليمون (الليمونادة) كل يوم من الحانوت الخاص. ـ2 بشراء مؤلفات على ان هذه المؤلفات لا تسلم اليهم الا بعد ان يدققها المدير أو رئيس الحراس. ـ3 بحفظ رسوم افراد اسرتهم في حجرهم. ـ4 بقبض نقود من اسرتهم واستعمالها لشراء اشياء من الحانوت الخاص.
76 · المادة 76
#مادة 76 : يعين وزير الداخلية نظام الطعام بموجب هذا النظام. يقسم للموقوفين طعام مع اللحم مرة في الاسبوع يوم الجمعة وكذا في ايام الاعياد.
77 · المادة 77
#مادة 77 : تعين اثمان الاطعمة المباعة في الحانوت الخاص وفقا لتعرفة يحددها المتصرف كل ثلاثة اشهر بناء على اقتراح المتعهد والمدير أو رئيس الحراس تبقى التعرفة المذكورة معلقة بصورة دائمة في غرف الشغل والطعام وهي تقسم الى قسمين:ـ الأول: تعين فيه الاطعمة المسموح بيعها للأظناء والمتهمين فقط. الثاني: الأطعمة المسموح بيعها للمحكومين. يجوز للأظناء والمتهمين ان يشتروا كل يوم خبزا من النوع الذي يريدونه وكذا صحنين لحما أو سمكا أو خضرة أو فاكهة وغير ذلك من الاطعمة المذكورة في تعرفة الحانوت الخاص وكذا عشر سنتي لترات قهوة أو ثلاثين سنتي لتر شاي أو كأسين من شراب الليمون (ليمونادة)... ولا يجوز للمحكومين ان يشتروا الا خمسمائة غرام من الخبز الذي يوزع عليهم وصحن خضرة أو بيض أو حليب أو زبدة أو جبن أو قطعة معينة من اللحم أو الفاكهة بحسب الفصل. لا يجوز مبدئيا للمحكومين ان يشتروا الاطعمة من الحانوت الخاص الا بأجور عملهم على انه يجوز للمدير أو رئيس الحراس ان يسمح لهم بصفة مكافأة ان يشتروا الاشياء المذكورة بالنقود التي وضعوها امانة أو التي ارسلت اليهم. ويجب منحهم هذا الاذن اذا كانت صحتهم لا تساعدهم على العمل أو كان العمل لا يعطي ايرادا كافيا أو في حال البطالة. ويجوز سحب الاذن المذكور.
78 · المادة 78
#مادة 78 : للأظناء والمتهمين الحرية بإهمال اطعمة السجن العادية أو الاضافية واحضار طعام لهم من الخارج كل يوم. ويؤلف هذا الطعام من الكمية التي يطلبونها من الخبز صحن حساء وصحنين لحم أو سمك أو خضرة أو بيض أو زبدة أو جبن أو حليب أو فاكهة وكذا عشر سنتي لترات قهوة أو ثلاثين سنتي لترا شاي أو كأسين من شراب الليمون (ليمونادة).
79 · المادة 79
#مادة 79 : ان الموقوفين بمادة دين في الاحوال المنصوص عليها في القانون يعاملون فيما يتعلق بنظام الطعام كالأظناء والمتهمين على ان مقدار النقود التي يصرفونها في شراء الاطعمة الاضافية لا يجوز ان تتجاوز الحد المعين. يطبق نظام المحكومين على مديني الدولة لجناية أو جنحة أو قباحة عادية.
80 · المادة 80
#مادة 80 : يحظر على المحكومين الأظناء تعاطي الخمر والبيرة وبصورة عامة أي نوع من المشروبات الروحية أو الخمرة.
81 · المادة 81
#مادة 81 : ان استعمال التبغ على جميع اشكاله مسموح للأظناء والمتهمين ومحظور على المحكومين وعلى الموقوفين الحديثي السن. ان الأظناء والمتهمين الذين يقومون في حجرتهم بعمل قد ينتج عنه خطر بالحريق لا يسمح لهم بالتدخين الا في ساعات النزهة.
82 · المادة 82
#مادة 82 : يرتدي الأظناء والمتهمون البستهم الشخصية ما لم يمنع ذلك من السلطة الادارية محافظة على الترتيب والنظافة أو من قبل السلطة القضائية لمصلحة الاستنطاق ويجوز لهم استحضار الالبسة التي يحتاجونها من الخارج نفقتهم وهم مجبرون بطلب ارتداء اللباس الجزائي اذا قبلوا اجراء عمل قد يؤدي الى تعطيل البستهم الشخصية.
83 · المادة 83
#مادة 83 : لا يجبر المحكومون بالسجن مدة ثلاثة اشهر أو اقل على ارتداء اللباس الجزائي الا انهم يجبرون على ذلك اذا كانت البستهم الشخصية قذرة أو بالية اما المحكومون باكثر من ثلاثة اشهر فيجبرون على ارتداء اللباس المذكور.
84 · المادة 84
#مادة 84 : تعين من قبل وزير الداخلية ماهية اللباس الجزائي والبياضات الداخلية للمحكومين. يجب على المدير أو رئيس الحراس ان يشعر المتصرف بقلة الالبسة أو سوء حالها تأمينا لتجديدها أو محافظتها. يخبر المتصرف الوزير بالأمر ويبدي له الاقتراحات اللازمة ان اللباس الذي استعمل من قبل موقوف ما لا يجوز استعماله ثانية ما لم يغسل أو ينظف أو يبخر بحسب الحال.
85 · المادة 85
#مادة 85 : يجوز للمحكومين استعمال البسة اضافية لأسباب صحية على ان لا تغير هيئة اللباس الجزائي.
86 · المادة 86
#مادة 86 : ان الامتعة المأخوذة من المحكومين الداخلين الى السجن تقيد في قائمة مخصوصة وتغسل أو تنظف وتطهر وترقم ثم توضع في المخزن على ان تعاد الى اصحابها عند خروجهم.
87 · المادة 87
#مادة 87 : يستحم جميع الموقوفين عند دخولهم الى السجن بإحدى طريقتي الاغتسال أو المرشحة (دوش) الا اذا منحوا استثناء شخصيا بموافقة طبيب السجن. يجب على جميع الموقوفين ان يستحموا مرة في الاسبوع بإحدى الطريقتين الآنفتي الذكر الا اذا ابدى الطبيب رأيا مخالفا.
88 · المادة 88
#مادة 88 : يجب ان يحلق المحكومون مرتين في الاسبوع الا اذا منحهم المتصرف اذنا خاصا وان يقصوا شعورهم مرة في كل شهر.
89 · المادة 89
#مادة 89 : يعين المتصرف ساعات القيام والمنام بنظام خاص لكل سجن بناء على اقتراح المدير أو رئيس الحراس يقوم الموقوفون عند اعطاء الاشارة فيرتدون البستهم ويطوون فراشهم ويكنسون ويمسحون منضداتهم الخ… ويعتنون بنظافتهم الشخصية. في المساء عند اعطاء الاشارة يعد الموقوفون فراشهم وينزعون ثيابهم وبعد ربع ساعة يجب ان يكونوا ممتدين في فراشهم.
90 · المادة 90
#مادة 90 : يشمل فراش الموقوفين على سرير صغير من حديد وعلى فرشة قطن ووسادة من قطن وغطاء قطني في الصيف وغطاءين احدهما صوف في الشتاء.
91 · المادة 91
#مادة 91 : يحق فقط للأظناء والمتهمين والموقوفين لدين بمادة حقوقية أو بمادة إفلاسيه ان يستأجروا من المتعهد الاثاث والالبسة الداخلية وحوائج الفراش المذكورة في تعرفة ايجار مخصوصة ينظمها المتصرف بناء على اقتراح المدير أو رئيس الحراس.
92 · المادة 92
#مادة 92 : يعين المتصرف كيفية تامين التدفئة والتنوير على ان تطبق عند اللزوم الاحكام والشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط اذا كان الشغل في السجن احيل الى متعهد ما تنور طول الليل غرف المنامة المشتركة وكذا ساحات النزهة والمماشي وطرق الدورية.
93 · المادة 93
#مادة 93 : تؤسس مصانع في السجن المركزي وفي جميع سجون دولة سورية. تدار المصانع المذكورة اما رأسا من قبل الدولة أو تحال الى متعهدين ففي حال ادارتها رأسا من قبل الدولة يعين وزير الداخلية بقرار شروط العمل وكيفيته وكذا الاجور الواجب اداؤها الى الموقوفين. تجري الاحالة على المتعهدين من قبل وزير الداخلية بناء على اقتراح المتصرف وفقا لمواد دفتر الشروط وتكون احكام هذا الدفتر العامة موافقة للنموذج المربوط بهذا النظام. ينظم العمل بصورة لا تسمح لمحكوم ما بالبطالة. يكلف بالعمل أيضاً الأظناء والمتهمون والموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسيه أو قباحة وذلك بناء على طلبهم. يجوز للموقوفين ان يداوموا في السجن على اجراء مهنتهم أو حرفتهم اذا كان ذلك مخالفا للصحة والترتيب والامن والنظام اذا كانت الصناعة التي كانوا يزاولونها منظمة في السجن يستخدمون فيها وفقا للشروط المعينة في التعرفة اما اذا لم تكن كذلك فتدفع اجرة السجناء الذين يستخدمون من قبل عمال معلمين من الخارج الى المأمور القائم بوظيفة محاسب أو متعهد الاشغال العامة لتقسم بين حصة المستحق والخزينة. والموقوفون الذين يشتغلون لحسابهم مجبورون على دفع عائدات تساوي المبلغ الذي يستفيد منه المتعهد أو الخزينة فيما لو استخدموا في اعمال داخل السجن. يعين المتصرف العائدات المذكورة بناء على اقتراح المدير أو رئيس الحراس وبعد سماع المتعهد عند اللزوم. يجب على العمال فضلا عن حراسة الموقوفين ان يهتموا بتنظيم العمل وحسن سيره.
94 · المادة 94
#مادة 94 : لا يجوز قبول عمل ما بصورة نهائية ما لم يأذن به وزير الداخلية بناء على طلب المتعهد ورأي المتصرف. وتعين التعرفات النهائية لأجور العمال في الشهر الذي يلي ادخال الصناعة الى السجن ويجوز اعادة النظر بها عند اللزوم بناء على طلب وزير الداخلية وتبقى تعرفات اجور العمل معلقة في المصانع.
95 · المادة 95
#مادة 95 : نتاج عمل المحكومين يوزع بينهم وبين الدولة أو المتعهد بحسب كيفية ادارة اعمال السجن. تعطى خمسة اعشار الى الموقوفين غير المحكومين سابقا أو الذين عوقبوا بحكم واحد أو بأحكام متعددة بالسجن مدة لا تتجاوز السنة وتعطى اربعة اعشار للذين عوقبوا بحكم واحد أو بأحكام متعددة بجزاء السجن مدة لا يقل مجموعها عن سنة ولا يفوق خمس سنوات وتعطى ثلاثة اعشار الى الموقوفين الذين عوقبوا بجزاء الاشغال الشاقة أو عوقبوا بحكم أو بأحكام متعددة بجزاء الحبس مدة يتجاوز مجموعها خمس سنوات.
96 · المادة 96
#مادة 96 : ان نصف الاعشار العائدة للمحكومين من نتاج عملهم يحفظ احتياطا لحين اخلاء سبيلهم ومنه تتألف الحصة الاحتياطية.
97 · المادة 97
#مادة 97 : النصف الاخر من الاعشار العائدة الى الموقوفين تتألف منه الحصة الموضوعة تحت التصرف يجوز للمدير أو رئيس الحراس ان يسمح للموقوفين بإرسال مساعدات الى اسرهم من هذه الحصة.
98 · المادة 98
#مادة 98 : ان الأظناء والموقوفين بمادة دين الذين يطلبون عملا ما يتبعون ذات القواعد المطبقة على المحكومين فيما يتعلق بتأسيس العمل ونظامه الا انهم لا يجبرون على اجراء عمل ما. وهم يستفيدون من سبعة اعشار نتاج عملهم ولهم ان يتصرفوا بمجموعها مدة توقيفهم.
99 · المادة 99
#مادة 99 : اذا احيل العمل في السجن الى متعهد ما يعين المدير أو رئيس الحراس كل يوم في التقرير الذي يرسله الى المتصرف عدد الموقوفين الذين لا عمل لهم ( وكذلك الموقوفون الذي طلبوا عملا مع انهم غير مجبورين على اجرائه) في اخر الشهر يرفع المتصرف الى الوزير جدولا بأيام البطالة في كل سجن من سجون اللواء ويقدم اليه اقتراحاته فيما يتعلق بالجزاء النقدي الواجب الحكم به على المتعهد وبإيجاد العمل عند اللزوم وفقا لأحكام دفتر الشروط.
100 · المادة 100
#مادة 100 : يمكن استخدام السجناء بأعمال البناء أو ما يشابهها داخل السجون أو وضعهم تحت امرة الوزارات والسلطة العسكرية والبلديات لاستخدامهم في اشغال تعود للنفع العام خارج المؤسسات المركزية أو السجون. تتحمل الدائرة التي تستخدم السجناء نفقات نقلهم وتقدم لهم الطعام ومحل المبيت ليلا ويجب ان يجري نقلهم بصورة اضطرارية بالعجلات عندما تتجاوز المسافة عشرة كيلومترات. تدفع الدائرة التي تستخدم السجناء اجرة يومية قدرها عشرة قروش سورية لكل منهم. على كل دائرة ترغب في استخدام السجناء ان ترفع الى وزارة الداخلية طلباً تبين فيه:ـ أولا: عدد السجناء الذي تحتاج اليه. ثانيا: وسائل المحافظة التي لديها لا جل حراستهم. يتضمن مجرد قبول إحدى الدوائر استخدام السجناء بأنها تعهدت بمراعاة جميع أحكام هذا المرسوم.
101 · المادة 101
#مادة 101 : تشمل الخدمة الصحية عيادة:ـ ـ1 الموقوفين عند وصولهم الى السجن. ـ2 الموقوفين الواردين مرضى أو منحرفي الصحة. ـ3 الموقوفين الموضوعين في حجرة العقاب. ـ4 الموقوفين الذين يطلبون لأسباب صحية اعفائهم من العمل أو تغييره. ـ5 الموقوفين الواجب نقلهم ـ ويشعر الطبيب أو المدير أو رئيس الحراس بالموقوفين الذين يجب تأخير نقلهم. يجب على الطبيب زيارة غرفة السجن مرة في الاسبوع على الاقل.
102 · المادة 102
#مادة 102 : يعين وزير الداخلية طبيب السجن من بين اطباء الصحة بناء على اقتراح المدير العام للصحة والاسعاف يربط طبيب خاص بالسجن المركزي ويعين من قبل وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير المذكور. اذا غاب الطبيب الاصيل أو حالت امور دون حضوره يقوم مقامه موقتا طبيب يقبله المتصرف بناء على تنسيب راس اطباء اللواء.
103 · المادة 103
#مادة 103 : فضلا عن الزيارات المعينة التي يجب ان تكون على الاقل في السجون المهمة يومية يذهب الطبيب الى السجن كلما استدعاه المدير أو رئيس الحراس.
104 · المادة 104
#مادة 104 : وصفات الطبيب الموقعة من قبله يجب ان تقيد دائما في السجل النظامي في دفاتر الوصفات وفي سجل اراء الطبيب لا يسمي الموقوف الا برقمه.
105 · المادة 105
#مادة 105 : ان الموقوفين المرضى يداوون في حجراتهم أو في حجرات التمريض الا في حال الاصابة بمرض وبائي وسار ولا يرسلون الى مستشفى للسجن اللواء الا اذا لم يكن بالإمكان معالجتهم في السجن ولا يجوز نقل الموقوفين المرضى الى المستشفى الملكي الا بناء على اقتراح طبيب السجن في حال مرض شديد للغاية أو سار بصورة خاصة أو في حال اجراء عملية جراحية خطرة. فاذا تحتم النقل الى المستشفى الملكي يخبر المدير أو رئيس الحراس حالا المتصرف بالأمر وعلى هذا الاخير ان يتخذ بدون ادنى تأخير جميع الوسائل اللازمة لتامين نقل الموقوف وحراسته في المستشفى.
106 · المادة 106
#مادة 106 : تنشأ حجرة للتمريض في كل محل توقيف. اما في السجن المركزي وفي سجون اللواء فتنشا بصورة تمكن من استعمالها كمستشفى للموقوفين في هذه المؤسسات أو للموقوفين الذين قد ينقلون اليها من محال التوقيف في الأقضية تطبيقا لأحكام المادة السابعة. يؤخذ رأي الطبيب عند انتقاء الموقوفين المرشحين لوظيفة ممرض. اعمال التبخير تقوم بها دوائر الصحة والاسعاف العام. كافة اثمان الادوية اللازمة ومواد التطهير والتبخير وبصورة عامة جميع المصاريف اللازمة لإنشاء وسير حجرات تمريض السجون تصرف من موازنة دوائر السجون.
107 · المادة 107
#مادة 107 : يتألف فراش المرضى من سرير صغير وفراش قش وفراش من قطن ووسادة ريش مع غطائها وشرشفين وغطاءين. يبدل قش الفراش كلما ارتآه الطبيب لازما وعلى كل حال بعد الوفاة يطهر فراش الموقوف المصاب بمرض سار أو وبائي ويحرق قش الفراش ويغسل غطاؤها.
108 · المادة 108
#مادة 108 : يضاف الى فراش كل مريض منضدة ليلية وسرموجة (بانطوفل) وكرسي قش وايضا الادوات الصغيرة اللازمة للعناية بالمرضى كخشب التمريض وكؤوس الزهور وكأس الماء.
109 · المادة 109
#مادة 109 : يقدم الطعام للموقوفين المرضى وفقا لأوامر الطبيب.
110 · المادة 110
#مادة 110 : فضلا عن اللباس العادي يعطى كل مريض رداء وزوجي جوارب صوف وزوج احذية من قماش.
111 · المادة 111
#مادة 111 : اذا شاهد الطبيب اثناء زيارته السجن عوامل ضارة بالصحة يشير اليها في السجل النظامي ويبدي رأيه بخصوص الوسائل اللازمة لتلافيها. يجب على المدير أو رئيس الحراس ان يرفع ملاحظات الطبيب الى المتصرف.
112 · المادة 112
#مادة 112 : كل الوسائل اللازمة لمنع أو لمحاربة الامراض الوبائية أو السارية يجب ان تأخذها الادارة بالاتفاق مع طبيب السجن. يجب تطهير الالبسة التي كان يرتديها موقوف توفي أو اصيب بمرض سار وكذا الحجرة التي كان يشغلها.
113 · المادة 113
#مادة 113 : في آخر كل سنة ينظم الطبيب تقريرا عاما عن حالة السجناء الصحية وعن اسباب الامراض التي اصابتهم وطبيعتها. يرسل التقرير المذكور الى رئيس اطباء اللواء والى المتصرف فيحيله هذا الى وزير الداخلية مشفوعا بملاحظاته.
114 · المادة 114
#مادة 114 : تنظم في السجن المركزي دائرة للتعليم الابتدائي ويجوز اجراء ذلك ايضا في السجون الاخرى بقرار من وزير الداخلية. تسلم الدائرة المذكورة اما لأساتذة من ملاك وزارة المعارف منتدبين الى وزارة الداخلية يتقاضون رواتبهم من موازنة هذه الوزارة وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام موظفي وزارة المعارف أو لأستاذ من اساتذة المنطقة فيتقاضى هذا من ميزانية وزارة الداخلية تعويضا اضافيا يعين بقرار من وزير الداخلية أو لأي شخص آخر يقبله وزير الداخلية بناء على اقتراح المتصرف وبعد رأي موافق يبديه وزير المعارف على ان لا يتقاضى الشخص المذكور راتبا أو تعويضا ما.
115 · المادة 115
#مادة 115 : التدريس اجباري للموقوفين الحديثي السن كافة وللموظفين الذين لم يبلغوا الاربعين من عمرهم المحكومين بالسجن اكثر من ثلاثة اشهر سواء كانوا اميين أو كانوا لا يعرفون الا القراءة أو لا يحسنون الكتابة.
116 · المادة 116
#مادة 116 : يجوز لموظفي الحكومة أو لأشخاص آخرين مأذونين من قبل المتصرف ان يقرأوا مواضيع اخلاقية أو علمية أو يلقوا محاضرات عنها والمواضيع التي يريد هؤلاء الاشخاص الآخرون البحث فيها يجب عرضها على المتصرف. حضور جلسات القراءة والمحاضرات اجباري للمحكومين ، اما اذا كانت ذات صيغة دينية فلا يكون حضورها اجباريا الا فمن كان قد طلب اتباع مراسم الدين الذي تتعلق المحاضرة به.
117 · المادة 117
#مادة 117 : توضع تحت تصرف الموقوفين كتب من مكتبة السجن. يجوز للمحكومين استعمال الكتب ايام الاعياد وكذلك في بحر الاسبوع اذا اجروا الفروض المعطاة من قبل الاستاذ كذلك بعد يوم الشغل فيجوز لهم تخصيص ما بقي لهم من الوقت للقراءة لا يوجد حد في هذا الخصوص لمن يكون موقتا بدون عمل ولا للأظناء والمتهمين يحظر على الموقوفين استعمال الكتب اثناء الطعام.
118 · المادة 118
#مادة 118 : يعين وزير الداخلية لكل سجن ولكل ديانة بناء على اقتراح المتصرف رجال الدين الذين يجوز دخولهم على الموقوفين بناء على طلبهم.
119 · المادة 119
#مادة 119 : لا تقبل الهبات المقدمة لأي سبب كان الى موقوفين معينين أو الى فئة منهم. تقبل فقط الهبات التي يقدمها اشخاص أو مؤسسات أو جمعيات خيرية لجموع الموقوفين في احد السجون بدون تفريق بينهم. المتصرف يقبل الهبات على مسؤوليته وهو يقوم بتوزيعها بين كافة الموقوفين في السجن اما اذا كانت الهبة عبارة عن مواد قابلة للتلف فيجوز للمدير أو رئيس الحراس قبولها وتوزيعها على ان يخبر المتصرف بالأمر في ظرف 24 ساعة. احكام هذه المادة لا تنفي الاحكام المخالفة لها المنصوصة في هذا النظام.
120 · المادة 120
#مادة 120 : يؤمن الدرك خدمة الانضباط والحراسة خارج الابنية التي يشغلها الموقوفون ولا يتدخل في داخلها الا بطلب خطي من المدير أو رئيس الحراس يعين قائد درك اللواء مواقع الخفراء والحراس خارج ابنية السجن بالاتفاق مع المتصرف وبناء على رأي المدير أو رئيس الحراس.
121 · المادة 121
#مادة 121 : يصد رجال الدرك الموقوفين عن الفرار ويمنعونهم عن محاولته وكل ما يحاول اجراؤه من الخارج ضد السجن أو لمصلحة الموقوفين (كالهجم) وتسلك الحيطان والتحريض الخ.. ويتوسل لذلك بجميع ما يملكه من الوسائل ويستعمل الاسلحة النارية عند اللزوم بعد الانذار النظامي.
122 · المادة 122
#مادة 122 : اذا استنجد بالدرك لإعادة النظام في داخل ابنية السجن وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 120 السابقة فيجوز له ان يستعمل الاسلحة النارية بعد الانذار النظامي ويقوم بالإنذار قائد مخفر الدرك أو رئيسه على ان المدير أو رئيس الحراس هو ذو الصلاحية بطلب تنفيذه.
123 · المادة 123
#مادة 123 : يؤمن الدرك دخول الموقوفين أو غيرهم من الاشخاص الذين يجوز لهم دخول السجن باي صفة كانت وخروجهم بصورة عادلة. والدرك يسهر خاصة على ان لا يحصل تبديل بين الأشخاص عند الخروج ويلاحظ بصورة عامة وسائل الصلة على انواعها بين الخارج وداخل السجن ويمنع الاتجار بأية صورة كانت وخصوصا الاتجار بالسلاح والمخدرات.
124 · المادة 124
#مادة 124 : بناء على طلب خطي تقدمه السلطات القضائية ذات الصلاحية يؤمن الدرك نقل الموقوفين المطلوب مثولهم امام المحاكم أو اعضاء النيابة والمستنطق وهي تعيدهم الى السجن في اقرب وقت ممكن على ان تقوم ايضا بحراسة السجناء الذين يشغلون خارج السجن مهما كان عددهم.
125 · المادة 125
#مادة 125 : فضلا عن الاحكام العامة المنصوص عليها في هذا النظام يصدر المتصرف بناء على اقتراح المدير أو رئيس الحراس قرارا يعين فيه وسائل النظام الداخلي والانضباط المحلي (خصوصا في حال الحريق) وتفصيلات النظام الواجب اجراؤها في كل سجن (ساعات القيام والمنام والطعام والنزهة) وغير ذلك من الاعمال العلمية التي يقوم بها السجناء وعدد الزيارات الواجب على موظفي السجن اجراؤها كل اسبوع للمسجونين وكذا ايام وساعات زيارة المسجونين من قبل اسرتهم الخ…
126 · المادة 126
#مادة 126 : الاحكام بالسجن لمدة تتجاوز السنة تنفذ موقتا ولحين انتهاء بناء المؤسسة المركزية في مؤسسات التوقيف والعد في دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا والاسكندرون ودير الزور. اما الاحكام بالأشغال الشاقة فتنفذ في مؤسسات التوقيف والعدل في دمشق وحلب والموقوفون الحديثو السن المحكوم عليهم اصلاحا للنفس يسجنون في مؤسسات العدل بدمشق وحلب.
127 · المادة 127
#مادة 127 : تبقى خلاصة عن مواد هذا النظام معلقة بصورة دائمة على اجنحة السجون كافة. تعلق ايضا خلاصة عن احكام النظام الخاص المنصوص عليه في المادة 125. ان النصوص الواردة في هذه المادة ألغيت وحلت محلها النصوص الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد وفي قانون العقوبات.
128 · المادة 128
#مادة 128 : تعدل احكام المادة 456 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما يأتي:ـ النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الجنايات يزورون عند اللزوم مؤسسات التوقيف الداخلة ضمن منطقتهم. يزور نواب البلدية مرة بالشهر على الاقل ورؤساء محاكم بداية الجنحة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل المسجونين في مؤسسات توقيف اللواء. حكام الصلح يزورون الموقوفين في مؤسسات توقيف القضاء مرة في الشهر على الاقل.
129 · المادة 129
#مادة 129 : تلغى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بنظام أو تشكيل ومؤسسات العقاب والاحكام المخالفة المنصوص عليها في المواد 448 و 449 و 450 و 451 و 452 و 48 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مع عدم الاخلال بالحقوق الممنوحة لوزير العدلية بموجب المادة 4 من القرار رقم 238 تاريخ 20 حزيران 1928 والممنوحة للمستنطقين ورؤساء المحاكم بموجب المادة 457 من قانون اصول المحاكمة الجزائية فهذه تبقى محفوظة لديهم. ان النصوص الواردة في هذه المادة الغيت وحلت محلها النصوص الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد وفي قانون العقوبات.
130 · المادة 130
#مادة 130 : وزراء الداخلية والعدلية والمعارف مكلفون كل منهم بتنفيذ ما يخصه من احكام هذا النظام.

