94
مادة 94 : لا يجوز قبول عمل ما بصورة نهائية ما لم يأذن به وزير الداخلية بناء على طلب المتعهد ورأي المتصرف. وتعين التعرفات النهائية لأجور العمال في الشهر الذي يلي ادخال الصناعة الى السجن ويجوز اعادة النظر بها عند اللزوم بناء على طلب وزير الداخلية وتبقى تعرفات اجور العمل معلقة في المصانع.

