95
مادة 95 : نتاج عمل المحكومين يوزع بينهم وبين الدولة أو المتعهد بحسب كيفية ادارة اعمال السجن. تعطى خمسة اعشار الى الموقوفين غير المحكومين سابقا أو الذين عوقبوا بحكم واحد أو بأحكام متعددة بالسجن مدة لا تتجاوز السنة وتعطى اربعة اعشار للذين عوقبوا بحكم واحد أو بأحكام متعددة بجزاء السجن مدة لا يقل مجموعها عن سنة ولا يفوق خمس سنوات وتعطى ثلاثة اعشار الى الموقوفين الذين عوقبوا بجزاء الاشغال الشاقة أو عوقبوا بحكم أو بأحكام متعددة بجزاء الحبس مدة يتجاوز مجموعها خمس سنوات.

