96
مادة 96 : ان نصف الاعشار العائدة للمحكومين من نتاج عملهم يحفظ احتياطا لحين اخلاء سبيلهم ومنه تتألف الحصة الاحتياطية.
التشريعات السورية
96
مادة 96 : ان نصف الاعشار العائدة للمحكومين من نتاج عملهم يحفظ احتياطا لحين اخلاء سبيلهم ومنه تتألف الحصة الاحتياطية.