التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

96

مادة 96 : ان نصف الاعشار العائدة للمحكومين من نتاج عملهم يحفظ احتياطا لحين اخلاء سبيلهم ومنه تتألف الحصة الاحتياطية.