التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

97

مادة 97 : النصف الاخر من الاعشار العائدة الى الموقوفين تتألف منه الحصة الموضوعة تحت التصرف يجوز للمدير أو رئيس الحراس ان يسمح للموقوفين بإرسال مساعدات الى اسرهم من هذه الحصة.