97
مادة 97 : النصف الاخر من الاعشار العائدة الى الموقوفين تتألف منه الحصة الموضوعة تحت التصرف يجوز للمدير أو رئيس الحراس ان يسمح للموقوفين بإرسال مساعدات الى اسرهم من هذه الحصة.
التشريعات السورية
97
مادة 97 : النصف الاخر من الاعشار العائدة الى الموقوفين تتألف منه الحصة الموضوعة تحت التصرف يجوز للمدير أو رئيس الحراس ان يسمح للموقوفين بإرسال مساعدات الى اسرهم من هذه الحصة.