98
مادة 98 : ان الأظناء والموقوفين بمادة دين الذين يطلبون عملا ما يتبعون ذات القواعد المطبقة على المحكومين فيما يتعلق بتأسيس العمل ونظامه الا انهم لا يجبرون على اجراء عمل ما. وهم يستفيدون من سبعة اعشار نتاج عملهم ولهم ان يتصرفوا بمجموعها مدة توقيفهم.

