التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

99

مادة 99 : اذا احيل العمل في السجن الى متعهد ما يعين المدير أو رئيس الحراس كل يوم في التقرير الذي يرسله الى المتصرف عدد الموقوفين الذين لا عمل لهم ( وكذلك الموقوفون الذي طلبوا عملا مع انهم غير مجبورين على اجرائه) في اخر الشهر يرفع المتصرف الى الوزير جدولا بأيام البطالة في كل سجن من سجون اللواء ويقدم اليه اقتراحاته فيما يتعلق بالجزاء النقدي الواجب الحكم به على المتعهد وبإيجاد العمل عند اللزوم وفقا لأحكام دفتر الشروط.