93
مادة 93 : تؤسس مصانع في السجن المركزي وفي جميع سجون دولة سورية. تدار المصانع المذكورة اما رأسا من قبل الدولة أو تحال الى متعهدين ففي حال ادارتها رأسا من قبل الدولة يعين وزير الداخلية بقرار شروط العمل وكيفيته وكذا الاجور الواجب اداؤها الى الموقوفين. تجري الاحالة على المتعهدين من قبل وزير الداخلية بناء على اقتراح المتصرف وفقا لمواد دفتر الشروط وتكون احكام هذا الدفتر العامة موافقة للنموذج المربوط بهذا النظام. ينظم العمل بصورة لا تسمح لمحكوم ما بالبطالة. يكلف بالعمل أيضاً الأظناء والمتهمون والموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسيه أو قباحة وذلك بناء على طلبهم. يجوز للموقوفين ان يداوموا في السجن على اجراء مهنتهم أو حرفتهم اذا كان ذلك مخالفا للصحة والترتيب والامن والنظام اذا كانت الصناعة التي كانوا يزاولونها منظمة في السجن يستخدمون فيها وفقا للشروط المعينة في التعرفة اما اذا لم تكن كذلك فتدفع اجرة السجناء الذين يستخدمون من قبل عمال معلمين من الخارج الى المأمور القائم بوظيفة محاسب أو متعهد الاشغال العامة لتقسم بين حصة المستحق والخزينة. والموقوفون الذين يشتغلون لحسابهم مجبورون على دفع عائدات تساوي المبلغ الذي يستفيد منه المتعهد أو الخزينة فيما لو استخدموا في اعمال داخل السجن. يعين المتصرف العائدات المذكورة بناء على اقتراح المدير أو رئيس الحراس وبعد سماع المتعهد عند اللزوم. يجب على العمال فضلا عن حراسة الموقوفين ان يهتموا بتنظيم العمل وحسن سيره.

