92
مادة 92 : يعين المتصرف كيفية تامين التدفئة والتنوير على ان تطبق عند اللزوم الاحكام والشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط اذا كان الشغل في السجن احيل الى متعهد ما تنور طول الليل غرف المنامة المشتركة وكذا ساحات النزهة والمماشي وطرق الدورية.
التشريعات السورية
92
مادة 92 : يعين المتصرف كيفية تامين التدفئة والتنوير على ان تطبق عند اللزوم الاحكام والشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط اذا كان الشغل في السجن احيل الى متعهد ما تنور طول الليل غرف المنامة المشتركة وكذا ساحات النزهة والمماشي وطرق الدورية.