التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

92

مادة 92 : يعين المتصرف كيفية تامين التدفئة والتنوير على ان تطبق عند اللزوم الاحكام والشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط اذا كان الشغل في السجن احيل الى متعهد ما تنور طول الليل غرف المنامة المشتركة وكذا ساحات النزهة والمماشي وطرق الدورية.