التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

91

مادة 91 : يحق فقط للأظناء والمتهمين والموقوفين لدين بمادة حقوقية أو بمادة إفلاسيه ان يستأجروا من المتعهد الاثاث والالبسة الداخلية وحوائج الفراش المذكورة في تعرفة ايجار مخصوصة ينظمها المتصرف بناء على اقتراح المدير أو رئيس الحراس.