91
مادة 91 : يحق فقط للأظناء والمتهمين والموقوفين لدين بمادة حقوقية أو بمادة إفلاسيه ان يستأجروا من المتعهد الاثاث والالبسة الداخلية وحوائج الفراش المذكورة في تعرفة ايجار مخصوصة ينظمها المتصرف بناء على اقتراح المدير أو رئيس الحراس.
التشريعات السورية
91
مادة 91 : يحق فقط للأظناء والمتهمين والموقوفين لدين بمادة حقوقية أو بمادة إفلاسيه ان يستأجروا من المتعهد الاثاث والالبسة الداخلية وحوائج الفراش المذكورة في تعرفة ايجار مخصوصة ينظمها المتصرف بناء على اقتراح المدير أو رئيس الحراس.