67
مادة 67 : يجوز للأظناء والمتهمين الموقوفين لدين بمادة حقوقية أو إفلاسيه ان يقبلوا الزيارات مرتين في الاسبوع اما المحكومين فمرة واحدة. لا يجوز ان تتجاوز مدة الزيارات نصف ساعة على انه يجوز زيادتها بصورة استثنائية اذا كان مسكن الزائرين بعيدا جدا عن مركز السجن تحدد ايام وساعات الزيارات لجميع الموقوفين بقرار من المتصرف وتذكر الساعات المذكورة في نظام السجن الداخلي.

