66
مادة 66 : يكون احد الحراس حاضرا في غرفة المقابلة ـ يجب عليه ان يتمكن من سماع الكلام وعليه ان يمنع تسليم نقود أو شيء آخر من الزائرين الى الموقوفين أو من هؤلاء الى الزائرين. يجب على الحراس ان يخبروا رئيسهم بالزائرين الذين كان سلوكهم غير مرضي أو الذين لم يرضخوا للمنع ـ الصادر بتسليم الموقوفين رسائل أو نقود أو اشياء اخرى لم يسمح لهم بتسليمها تبلغ السلطة الادارية اسماء الزائرين المذكورين ولها ان تنظر بامر الغاء الاجازات الممنوحة لهم أو تعطيلها.

