التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

65

مادة 65 : تعطى اجازات الزيارة من قبل السلطة الادارية على ان لا يخل ذلك بالحقوق التي يمنحها القانون للسلطة القضائية اما فيما يتعلق بالأظناء والمتهمين فيؤشر على اجازة الزيارة المدعي العام أو المستنطق أو رئيس محكمة الجنايات بحسب الحال. لا تمنح الاجازات مبدئيا الا للزوج ولأقارب المحكوم عليهم حتى الدرجة الثالثة بعد اثبات تلك القرابة وكذلك تمنح الاجازة الى وصي المحكوم عليه. يجوز اعطاء الاجازات لأشخاص غير اقارب المحكومين الاقرباء بصورة استثنائية ولأسباب يعود تقديرها للسلطة الادارية. كل اجازة بالزيارة تقدم الى المدير أو رئيس الحراس لها صفة امر واجبة اطاعته. على ان الامر المذكور يؤجل تنفيذه اذا كان الموقوفون ممنوعين ماديا أو كانوا معاقبين أو كانت ثمة ظروف استثنائية تجبر المدير أو رئيس الحراس على مراجعة المتصرف في بادئ الامر.