70
مادة 70 : لا يجوز ان يوضع في حجرات العقاب الموقوفين الذين عزلوا من غيرهم احتياطا أو حرصا على الامن لا يجوز تمديد العزلة فوق الشهر بدون قرار وزاري متخذ بناء على اقتراح معلل يبديه المدير أو رئيس الحراس ويرفقه برأي طبيب السجن. للموقوفين المعزولين حق المطالبة بالفراش والطعام والشراء من الحانوت الخاص (كانتين) والنزهة في الساحات والمراسلة والزيارات وغيرها وفقا للشروط الموضوعة للموقوفين المنتسبين الى قسمهم الجزئي. يجب على الموقوفين المذكورين الاشتغال اذا كانوا محكومين اما الأظناء أو المتهمون فيعطى لهم عمل بناء على طلبهم وعلى رئيس الحراس ان يزورهم في حجراتهم مرتين في الاسبوع على الاقل.

