71
مادة 71 : يجوز تطبيق العقوبات الآتية على المحكومين:ـ ـ1 التكدير. ـ2 الحرمان من الشراء ـ ما عدا الخبز مدة معلومة. ـ3 الحرمان من المراسلة مدة اسبوعين على الاكثر ما عدا حق مراسلة السلطات الادارية أو القضائية فهو ثابت دائما. ـ4 الحرمان من الزيارات مدة شهرين على الاكثر. ـ5 الحرمان من القراءة مدة اسبوعين على الاكثر ولا يطبق هذا العقاب الا في حال تمزيق وتعطيل الكتب المعارة واستعمالها بصورة غير قانونية. ـ6 الحرمان من حضور جلسات القراءة والمحاضرات ثلاث مرات متتابعات على الاكثر وذلك لا يطبق الا في حال مخالفة الانظمة في الجلسات المذكورة أو بمناسبتها. ـ7 الحرمان من الطعام ماعدا الخبز مدة ثلاثة ايام متتابعة على الاكثر وان تزاد كمية الخبز عند اللزوم. ـ8 الوضع في غرفة التأديب وذلك في السجون المهمة حيث يمكن اعداد غرفة من هذا النوع. ـ9 الوضع في حجرة العقاب مع التشديدات الآتية أو بدونها والتشديدات هي:ـ أ ـ الحرمان من الفراش أو من قسم منه ما عدا الغطاء. ب ـ طبق غلق النافذة بشباك خشبي على ان هذا العقاب لا يجوز ان تتجاوز مدته يومين متتابعين الا اذا اوقف تنفيذه مدة 24 ساعة فيكرر عند اللزوم بمدة جديدة لا تتجاوز يومين ولا يؤمر بهذا العقاب الا بعد موافقة طبيب السجن. ـ10 التكبيل بالحديد في الاحوال والشروط المنصوص عليها في المادة 458 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اما اذا كانت الحال تستوجب السرعة فان المدير أو رئيس الحراس يأمر بتكبيل الموقوف على ان يشعر حالا المتصرف وهذا يخبر الوزير بالأمر. ان الوضع في حجرة العقاب يستلزم بطبيعته الحرمان من الشراء وبالقراءة والمراسلة والزيارات مهما كان السبب. يتألف غذاء الموقوفين الموضوعين في حجرة المعاقبة من خبز تزاد كميته المعتادة عند اللزوم ويعطى الموقوفون اداماً مرة واحدة كل اربعة ايام. الموقوفون الموضوعون في حجرة العقاب يتنزهون كل يومين ساعة في ساحة النزهة.

