69
مادة 69 : يجوز للأظناء والمتهمين والموقوفين لدين بمادة حقوقية أو إفلاسيه ان يرسلوا بكل حرية مرتين في الاسبوع بأيام تعين بقرار من المتصرف. اما المحكومون فيسمح لهم بمكاتبة افراد عائلتهم في يوم الجمعة على انه لا يجوز ان تتجاوز الرسائل الاثنتين وكل رسالة منها مؤلفة من صفحتين وكل صفحة لا تتجاوز 15 سطرا. يجوز لأي موقوف كان ان يراسل اشخاصا غير افراد اسرته بإذن خاص من المدير أو رئيس الحراس يجوز ايضا السماح له بصورة استثنائية وفي حالات مستعجلة ان يكتب في بحر الاسبوع فضلا عن رسائل يوم الجمعة رسائل اخرى لا يتجاوز عددها الاثنتين. يجب ان تقر الرسائل التي يحررها جميع الموقوفين أو التي يتلقونها ترسل حتما الى المدعي العام أو المستنطق أو رئيس محكمة الجنايات الرسائل التي يحررها الأظناء أو المتهمون أو التي يتلقونها يجوز لجميع الموقوفين ان يسلموا المدير أو رئيس الحراس رسائل مقفلة مرسلة منهم الى السلطة الادارية أو القضائية ويجب ارسال الرسائل المذكورة الى مخاطبها بدون اقل تأخير. عقاب الحرمان من المراسلة لا يطبق على الرسائل المحررة للسلطات الادارية والقضائية.

