5
مادة 5 : المتصرف مسؤول عن سير دوائر السجون الكائنة ضمن لوائه وجميع المأمورين والعمال تابعون له ويجب عليهم اطاعته وهو مكلف خاصة:ـ ـ1 بتامين تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات الوزارية. ـ2 بتنظيم الموازنات والمبايعات ودفاتر الشروط و تعرفات اجور العمل وبمراقبة معاملات الصرف والقبض وتحقيق انهائها وتصفيتها وبمراقبة المحاسبة من جهتي النقود واللوازم. ـ3 بمراقبة تنفيذ مبايعات اللوازم. ـ4 بالسهر على تنفيذ احكام دفاتر الشروط وعند اللزوم باقتراح تطبيق الجزاءات القانونية بحق الملتزم. ـ5 بمراقبة كل ما يتعلق بالأعمال الصناعية واتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتشغيل السجناء. ـ6 بالسهر على مراعاة النظام ووسائل الصحة والانضباط الداخلي.

