6
مادة 6 : يتحتم على المتصرف ان يتوجه مرتين في السنة على الأقل الى سجن من سجون لوائه للاستيثاق من صحة سير الاعمال في الدوائر كافة وبعد كل جولة يقدم الى الوزير تقريرا متضمنا ملاحظاته تتحقق مراقبة المتصرف بالتواقيع التي يضعها على سجلات الادخال الى السجن وغيرها وتضبط التعليمات في دفتر الاوامر الداخلية.

