التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

6

مادة 6 : يتحتم على المتصرف ان يتوجه مرتين في السنة على الأقل الى سجن من سجون لوائه للاستيثاق من صحة سير الاعمال في الدوائر كافة وبعد كل جولة يقدم الى الوزير تقريرا متضمنا ملاحظاته تتحقق مراقبة المتصرف بالتواقيع التي يضعها على سجلات الادخال الى السجن وغيرها وتضبط التعليمات في دفتر الاوامر الداخلية.