التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

7

مادة 7 : تمسك في دوائر المتصرفية السجلات الآتية المختصة بدوائر السجون وهي:ـ ـ1 سجل للوارد والصادر من المراسلات الادارية. ـ2 سجل للمكافآت والعقوبات المتعلقة بكل موظف أو مأمور أو حارس في منطقة المتصرفية. ـ3 سجلا للأشياء المنقولة العائدة للدولة.