التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

8

مادة 8 : يربط بوزارة الداخلية مفتش أو مفتشان للسجون مكلفان خاصة بزيارة سجون الدولة وبإجراء التحقيقات المهمة المتعلقة بتنفيذ احكام دفتر الشروط وبأعمال موظفي الحراسة وبالأفعال التي يرتكبها الموقوفون داخل السجن.