8
مادة 8 : يربط بوزارة الداخلية مفتش أو مفتشان للسجون مكلفان خاصة بزيارة سجون الدولة وبإجراء التحقيقات المهمة المتعلقة بتنفيذ احكام دفتر الشروط وبأعمال موظفي الحراسة وبالأفعال التي يرتكبها الموقوفون داخل السجن.
التشريعات السورية
8
مادة 8 : يربط بوزارة الداخلية مفتش أو مفتشان للسجون مكلفان خاصة بزيارة سجون الدولة وبإجراء التحقيقات المهمة المتعلقة بتنفيذ احكام دفتر الشروط وبأعمال موظفي الحراسة وبالأفعال التي يرتكبها الموقوفون داخل السجن.