التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

9

مادة 9 : قبل ان يقوم المفتشون بزيارتهم يجب عليهم مقابلة متصرف اللواء والنائب البدائي وعند اللزوم حاكم الصلح وقائم مقام أو مدير الناحية. وهؤلاء الموظفون والحكام مكلفون بإعطاء المفتش ما لديهم من الايضاحات التي قد ترشده في التحقيق الذي يقوم به.