9
مادة 9 : قبل ان يقوم المفتشون بزيارتهم يجب عليهم مقابلة متصرف اللواء والنائب البدائي وعند اللزوم حاكم الصلح وقائم مقام أو مدير الناحية. وهؤلاء الموظفون والحكام مكلفون بإعطاء المفتش ما لديهم من الايضاحات التي قد ترشده في التحقيق الذي يقوم به.
التشريعات السورية
9
مادة 9 : قبل ان يقوم المفتشون بزيارتهم يجب عليهم مقابلة متصرف اللواء والنائب البدائي وعند اللزوم حاكم الصلح وقائم مقام أو مدير الناحية. وهؤلاء الموظفون والحكام مكلفون بإعطاء المفتش ما لديهم من الايضاحات التي قد ترشده في التحقيق الذي يقوم به.