التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

10

مادة 10 : يؤلف الوزير هيئتي الادارة والحراسة لكل سجن من السجون وفقا لأحكام الانظمة المتعلقة بانتقاء موظفي دوائر السجون ومستخدميها وعمالها ورواتبهم ووظائفهم.