10
مادة 10 : يؤلف الوزير هيئتي الادارة والحراسة لكل سجن من السجون وفقا لأحكام الانظمة المتعلقة بانتقاء موظفي دوائر السجون ومستخدميها وعمالها ورواتبهم ووظائفهم.
التشريعات السورية
10
مادة 10 : يؤلف الوزير هيئتي الادارة والحراسة لكل سجن من السجون وفقا لأحكام الانظمة المتعلقة بانتقاء موظفي دوائر السجون ومستخدميها وعمالها ورواتبهم ووظائفهم.