التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

11

مادة 11 : ان المدير أو رئيس الحراس مكلف بالقيام بالأمور الآتية تحت اشراف المتصرف ومع مراعاة احكام المادة 448 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات الجزائية:ـ ـ1 بإدارة جميع فروع دوائر السجن. ـ2 بتامين حراسة الموقوفين وحفظ الترتيب والانتظام والنظافة في جميع اقسام السجن. ـ3 بالسهر على تنفيذ الاحكام الواردة في دفتر الشروط من قبل المتعهد وتطبيق تعرفة اجور العمل واخبار المتصرف بالمخالفات لأحكام دفتر الشروط خصوصا فيما يتعلق بانتقاء العمل وعدم كفاية الملابس. ـ4 بتطبيق التعليمات المتعلقة بأخذ اشكال وقياسات الموقوفين. ـ5 بمسك القيود المختلفة المذكورة في المادة الآتية.