12
مادة 12 : يمسك المدير أو رئيس الحراس سجلا خاصا بالرجال وآخر بالنساء من السجلات الآتية:ـ سجل للأظناء ـ سجل للمحكومين ـ سجل للقاصرين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم المحكوم عليهم اصلاحا للنفس ويمسك المدير أو رئيس الحراس ايضا عند اللزوم سجلات على حدة للمسجونين وهي:ـ سجل للمسجونين من اجل دين عليهم ـ سجل للمسجونين الموجودين موقتا في السجن ـ سجل للمحكومين بمادة قباحة، يكلف ايضا المدير أو رئيس الحراس بمسك السجلات الآتية:ـ ـ1 السجلات الاصلية للترتيب والادارة ـ سجل للمراقبة بأسماء الموقوفين من الجنسين ـ سجل للمراقبة العددية ـ سجل لمطلقي السراح شهريا ـ سجل لقيد العقوبات ـ سجل لمراسلات الموقوفين مع السلطات الادارية والقضائية ـ سجل للأشياء المنقولة العائدة للدولة ـ سجل لقيد الاوامر الادارية والبلاغات العامة. وعموما جميع السجلات والجداول الاخرى التي تقضي بمسكها التعليمات الوزارية. ـ2 السجلات والقيود المتعلقة بحساب الاموال العائدة للموقوفين وفقا للتعليمات الوزارية. جميع السجلات التي يكلف المدير أو رئيس الحراس بمسكها تنظم وفقا للنماذج التي تعينها التعليمات الوزارية.

