التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

13

مادة 13 : المبالغ التي يحملها الموقوفون عند وصولهم الى السجن تسلم الى المدير أو لرئيس (الحراس) لقاء وصل يقطع من سجل ذي ارومة. واذا كان بين موظفي السجن كاتب محاسب تسلم المبالغ اليه وفي هذه الحال يقوم مقام الوصل توقيع الموقوفين على سجل الامانات.