13
مادة 13 : المبالغ التي يحملها الموقوفون عند وصولهم الى السجن تسلم الى المدير أو لرئيس (الحراس) لقاء وصل يقطع من سجل ذي ارومة. واذا كان بين موظفي السجن كاتب محاسب تسلم المبالغ اليه وفي هذه الحال يقوم مقام الوصل توقيع الموقوفين على سجل الامانات.
التشريعات السورية
13
مادة 13 : المبالغ التي يحملها الموقوفون عند وصولهم الى السجن تسلم الى المدير أو لرئيس (الحراس) لقاء وصل يقطع من سجل ذي ارومة. واذا كان بين موظفي السجن كاتب محاسب تسلم المبالغ اليه وفي هذه الحال يقوم مقام الوصل توقيع الموقوفين على سجل الامانات.